والزاحئد بحسابه كربع عشرها في الواحدة [1] ، أو عفوح إلى خمسين فمسنة وربعها [2] ، أو ستين -وبه قاس ملا- فتبيعان [3] [4] .
وفي سبعين مسنَّة وتبيع، وفي ثمانين مسنَّتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة تبيعان ومسنَّة، فيتغير [5] الفرض هكذا في كل عشرة [6] .
وتجب شاة في أربعين من الغنم، وشاتان في مائة وإحدى وعشرين، وثلاث في مائتين وواحدة، وأربع في أربعمائة، ثم في كل مائة شاة [7] .
ويؤخذ الثني [8] في زكاتها، والجذعح -الذي مضى عليه أكثر السنة- لا يجزئ [9] ، وأجازس ماه [10] كالأضحية، وهوح رواية [11] .
(1) يعني: إذا زاد على الأربعين فيجب في الواحدة الزائدة جزء من أربعين جزءًا من مسنة، وبيانه: أن تقوم المسنة ويجعل قيمتها أربعين جزءًا، فإذا زادت واحدة يعطى جزء منها، وهو ربع عشر مسنة، وإذا زادت ثنتان يعطى جزأين منها، وهو نصف عشر مسنة، وعلى هذا يزيد الواجب على حساب الزائد إلى أن يبلغ ستين، وهذه رواية الأصل عن أبي حنيفة. [الفتني 91/ب] مختصر القدوري 1/ 140؛ المبسوط للسرخسي 2/ 187؛ بدائع الصنائع 2/ 28.
(2) أو مسنة وثلث تبيعة، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة. [البرهان 131/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 187؛ بدائع الصنائع 2/ 28.
(3) في (م) تقديم وتأخير وزيادة: (فتبيعان و به قالا وهو المختار) .
(4) أي: أو عفو إلى ستين، وهي رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة، وبه قال الصاحبان، وهو المختار وعليه الفتوى. [البرهان 131/ب] مختصر القدوري 1/ 140؛ المبسوط للسرخسي 2/ 187؛ بدائع الصنائع 2/ 28.
(5) في (أ) : (يتغير) .
(6) مختصر القدوري 1/ 140؛ المبسوط للسرخسي 2/ 187؛ بدائع الصنائع 2/ 28.
(7) مختصر القدوري 1/ 141؛ المبسوط للسرخسي 2/ 128؛ الهداية 1/ 100.
(8) الثني: ما له سنة، ودخل في الثانية. المبسوط للسرخسي 4/ 141.
(9) عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية. [البرهان 132/أ] بدائع الصنائع 2/ 32؛ الهداية 1/ 100.
(10) في (م) : (اكتفيا به) .
(11) أي: وجواز الجذع رواية عن أبي حنيفة. [البرهان 132/أ] المرجعين السابقين.