جذَعة [1] ، و (في) [2] ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، إلى مائة وعشرين.
ثم تستأنف الفريضة عندف .. كنا [3] ، فيجب في كل خمس شاة، إلى مائة وخمس وأربعين، فيجب فيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق.
ثم تستأنف أيضًا، فيجب في كل خمس شاة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق [4] (إلى مائتين) [5] ، ثم تستأنف أبدًا كما بعد المائة والخمسين [6] .
ولم يجب عندف .. كنا [7] في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة [8] .
ولو فقد (السن) [9] الواجب أخذ العامل الأعلى إن شاء أو الأدنى،/ وردَّ واستردَّ [10] .
فصل في زكاة سائمة البقر والغنم والخيل
تجب في ثلاثين بقرًا أو جاموسًا أو مختلطًا تبيع ذو سنة أو تبيعة، وفي أربعين مُسِنٌّ ذو سنتين أو مسنَّةٌ.
(1) هي التي أتت عليها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، وسميت جذعة لمعنى في أسنانها تعرفه أهل اللغة. المطلع 124؛ مختار الصحاح 41؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/ 524.
(2) ساقطة من (ب) .
(3) الأصل 2/ 2؛ المبسوط للسرخسي 2/ 151.
(4) في (ب) : (حقائق) .
(5) ساقطة من (ب) .
(6) الأصل 2/ 2 - 4؛ مختصر القدوري 1/ 137 - 139.
(7) في (أ) : توجد واو زائدة، وقد حذفتها لاستقامة المعنى، وهي غير موجودة في بقية النسخ.
(8) كما قاله الشافعي و مالك في قول. الأم 2/ 5؛ المدونة 2/ 307.
(9) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(10) مختصر القدوري 1/ 142؛ المبسوط للسرخسي 2/ 155.