فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 354

الحدود، وهو الظاهر [1] ، لام بكل موضع مصَّره الإمام بإرسال نائب لإقامة الحدود والقصاص [2] .

ولم يترككوا تحديد الجماعة [3] ، ولم نشترفط أربعين أحرارًا مقيمين [4] ، فيكتفيس باثنين فيها [5] وفي المحاذاة [6] واتصال الصفوف، [7] وشرطا ثلاثة سوى الإمام [8] ، وبقاؤحها إلى الإتيان بسجدة شرط [9] ، واكتفياس م بالشروع،/ وما شرطنازه إلى تمامها [10] .

ومنعهام بمنى ولو في الموسم كعرفات [11] .

(1) في (م) : (الأظهر) .

أي: وهو الظاهر من المذهب، وعليه أكثر الفقهاء. [البرهان 99/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 23.

(2) كما قال محمد. [البرهان 99/أ]

(3) أي: وعلماؤنا والشافعي لم يتركوا تحديد الجماعة، وتركه مالك، واكتفى بوجود من يتقرى بهم قرية من الذكور والأحرار بموضع يمكن الثواء فيه من بناء متصل أو اخصاص مستوطنين على الأصح. [البرهان 99/أ] الكافي 70؛ التاج والإكليل 2/ 161.

(4) وشرطه الشافعي. المهذب 1/ 110.

(5) أي: فيكتفي أبو يوسف باثنين في الجمعة سوى الإمام. الهداية 1/ 83.

(6) أي: محاذاة المرأتين إذا وقفتا في صف الرجال حتى تفسد صلاة رجل عن يمينهما ورجل عن يسارهما ورجلين رجلين من خلفهما بحذائهما إلى آخر الصفوف كالثلاث. [البرهان 99/أ] مجمع البحرين 159.

(7) يعني: إن الطريق الذي يسع فيه العجلة إذا كان بين الإمام وبين القوم أو بين الصفين يمنع صحة الاقتداء اتفاقًا، فإذا قام ثلاثة على الطريق لا يمنع صحته اتفاقًا، وإن قام اثنان لا يمنع أيضًا عند أبي يوسف، ويمنع عندهما. المرجع السابق.

(8) أي: واكتفى أبو حنيفة ومحمد للجمعة بثلاثة سوى الإمام، وكذا للمحاذاة واتصال الصفوف. [البرهان 99/أ] الهداية 1/ 83؛ مجمع البحرين 159.

(9) أي: وبقاء الجماعة إلى الإتيان بسجدة شرط عن أبي حنيفة. [البرهان 99/أ] الأصل 1/ 361؛ الهداية 1/ 83.

(10) وشرطه زفر. [البرهان 99/أ] المرجع السابق.

(11) أي: منع محمد إقامة الجمعة بمنى ولو في أيام الموسم كعدم جوازها في عرفات اتفاقًا، وقالا: تقام فيه الجمعة إن كان فيه الخليفة أو أمير الحجاز أو أمير العراق أو أمير مكة، وأما أمير الموسم وهو الذي أمر بتسوية أمور الحجاج لا غير فإنه لا يجوز اتفاقًا. [الفتني 75/ب] بدائع الصنائع 1/ 260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت