الفم [1] ، واكتفىم [2] بالتَّعمد، وهو الظَّاهر.
ويجب (القضاء) [3] على من ابتلع حصاة، أو حديدًا، أو احتقن [4] ، أو اسْتَعَط [5] ، أو أُقْطِر في أذنه دواء أو ماء في الأصحِّ، أو أفطر بظنِّ بقاء الليل أو حدوثه [6] ، أو دخل حلقه ثلج أو مطر في الأصحِّ، أو جامع مكرهًا، أو ابتلع نحو سمسمة من خارج بلا مضغ [7] ، وكذاح مداواة جائفة [8] أو آمَّة [9] بدواء رطب (مفسدة) [10] ، ونفياه [11] .
وأوجبنازه [12] على نائم صُبَّ في حلقه ماء، و (نائمة) [13] وطئت، ولم نسقطهف [14] ، وطردنازه [15] في متطِّوعة أفطرت ثم حاضت [16] ، ونوجبهف [17] بدخول
(1) أي: ويشترط أبو يوسف للفساد في تعمد القيء امتلاء الفم. [البرهان 149/أ] المرجع السابق.
(2) أي: محمد. [البرهان 149/أ] المرجع السابق.
(3) ساقطة من (أ، م) .
(4) الحقنة: هي أن يعطى المريض الدواء من أسفله. لسان العرب 13/ 126.
(5) أي: صب الدواء في الأنف. لسان العرب 7/ 314.
(6) في (م، ش) : زيادة (فاسد في الطلوع أو الغروب) .
أي: أفطر بظن بقاء الليل، والفجر طالع، أو بظن حدوث الليل، والنهار قائم. [الفتني 102/ب]
(7) الأصل 2/ 188 - 211؛ مختصر القدوري 1/ 161، الهداية 1/ 123 - 125.
(8) الجائفة: اسم لجراحة وصلت إلى الجوف. المبسوط للسرخسي 3/ 68؛ لسان العرب 9/ 34.
(9) الآمَّة: اسم لجراحة وصلت إلى الدماغ. المبسوط للسرخسي 3/ 68؛ لسان العرب 12/ 33.
(10) ساقطة من (أ، م) . أي: عند أبي حنيفة. [البرهان 149/ب] الأصل 2/ 244.
(11) المرجع السابق.
(12) أي: القضاء. [البرهان 149/ب] المرجع السابق.
(13) ساقطة من (أ) .
(14) أي: نحن ومالك, وأسقطه زفر والشافعي؛ لحكمهما ببقاء الصوم؛ لأن النائم أعذر من الناسي فكان في معناه. [البرهان 149/ب] الهداية 1/ 130؛ المدونة 1/ 210؛ المجموع 6/ 335.
(15) أي: وجوب القضاء. [البرهان 149/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 83.
(16) ونفاه زفر؛ لأنها بالحيض تبين أن اليوم ليس محلًا للصوم. [البرهان 149/ب] المرجع السابق.
(17) أي: نوجب نحن ومالك القضاء بدخول ماء المضمضة والاستنشاق وإن لم يبالغ. [البرهان 149/ب] الأصل 2/ 201؛ المدونة 1/ 200.