فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 354

ماء المضمضة والاستنشاق وإن/ لم يبالغ [1] ، ويوسجبه [2] بالإقطار في إحليله كالإقطار في قبلها على الأصحِّ، وبالنزسع لطلوع الفجر [3] ، وخالفهم [4] ، ونفينازه [5] (عمن جامع نهارًا ناسيًا) [6] لو نزع لتذكُّره [7] ، أو أكل ما دون الحمصة من بين أسنانه [8] .

وكُرِه ذوق شيء ومضغه (بلا عذر) [9] ، ومضغ علك [10] ، لا كحل، ودهن شارب، وقبلة آمن، وكذاح المباشرة (الفاحشة) [11] في ظاهر الرواية [12] .

(1) وشرط الشافعي وجود المبالغة للإفطار على الأصح. [البرهان 149/ب] المهذب 1/ 183.

(2) أي: ويوجب أبو يوسف القضاء. [البرهان 149/ب] الأصل 2/ 212؛ مختصر القدوري 1/ 158.

(3) أي: ويوجب أبو يوسف القضاء أيضًا على مجامع امرأته قبل الفجر بالنزع مقارنًا لطلوع الفجر الثاني. [البرهان 149/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 66.

(4) في (م) : زيادة (فيه) . أي: محمد، وهو ظاهر المذهب. [البرهان 149/ب] المرجع السابق.

(5) أي: القضاء. [البرهان 150/أ] المرجع السابق.

(6) ساقطة من (أ، م) .

(7) وأوجب زفر القضاء؛ لأن النزع من الوطء. [الفتني 106/أ] المرجع السابق.

(8) وقال زفر: يفطر؛ لأن الفم له حكم الظاهر. [البرهان 150/أ] المرجع السابق 3/ 94.

(9) ساقطة من (أ، ب) .

(10) في (ب) : (العلك) .

(11) ساقطة من (أ، ب) . والمباشرة الفاحشة: هي بأن يعانقها وهما متجردان ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها. المرجع السابق 3/ 59.

(12) الأصل 2/ 245؛ مختصر القدوري 1/ 157 - 158؛ المبسوط للسرخسي 3/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت