ولا نكرفه [1] السِّواك آخر النهار [2] ، ولا كركهوا الرَّطب منه [3] ، ويَكرسه المبلول بالماء [4] ، (قيل: والمضمضةس لغير الوضوء [5] ، والاستنشاقح والاغتسالح والتلفُّفح بثوب مبتل للتبرد مكروه [6] ، وينفيهاس [7] ، وبه يفتى) [8] .
ويستحب السّحور، وتأخيره [9] ، وصيام الأيام البيض، و (صوم) [10] الاثنين والخميس ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو بعده [11] ، ولم يكركهوا [12] إتباع الفطر [13] بست [14] من شوال [15] (على المذهب) [16] .
وكره إفراد الجمعة، أو السَّبت، أو النَّيروز والمهرجان [17] به [18] إلا أن
(1) أي: نحن ومالك. [البرهان 150/أ] الأصل 2/ 244؛ المدونة 1/ 201.
(2) وكرهه الشافعي بعد الزوال. [البرهان 150/أ] الأم 2/ 101.
(3) وكرهه مالك. [البرهان 150/ب] الأصل 2/ 244؛ المدونة 1/ 201.
(4) أي: ويكره أبو يوسف السواك المبلول بالماء؛ لأنه إدخال الماء في الفم بلا حاجة، ولا يكرهه أبو حنيفة ومحمد؛ لأن غرضه تطهير الفم فسقط اعتباره كبلل المضمضة. [البرهان 150/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 99.
(5) ويكره المضمضة أيضًا في الصوم لغير الوضوء؛ لما فيه من التعريض للفساد بخلافها للوضوء؛ لأنه مقيم سنة فسقط اعتبار توهم الإفطار. [البرهان 150/ب] بدائع الصنائع 2/ 91.
(6) عند أبي حنيفة؛ لما في ذلك من إظهار التضجر في إقامة العبادة. [البرهان 150/ب] تحفة الفقهاء 1/ 368.
(7) أي: وينفي أبو يوسف الكراهة. [البرهان 150/ب] تحفة الفقهاء 1/ 368.
(8) العبارة في (م) فيها تقديم وتأخير وزيادة: (وكذا الاستنشاق والاغتسال والتلفف بثوب مبتل للتبرد، وينفيها، وبه يفتى، وقيل: يكره المضمضة لغير الوضوء) .
(9) المبسوط للسرخسي 3/ 77.
(10) ساقطة من (أ، م) .
(11) تحفة الفقهاء 1/ 343 - 344.
(12) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 151/أ] تحفة الفقهاء 1/ 344؛ المهذب 1/ 187.
(13) في (أ) : (الفطرية) .
(14) في (ب) : (بستة) .
(15) وكرهه مالك، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف. [البرهان 151/أ] تحفة الفقهاء 1/ 344؛ الكافي 129.
(16) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(17) النيروز: أول الربيع، والمهرجان: أول الخريف، وهما يومان يعظمهما بعض الكفرة، ويتهادون فيهما. حاشية ابن عابدين 6/ 754؛ القاموس المحيط 677.
(18) أي: بالصوم. [البرهان 151/أ]