فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 354

في المعركة وبه أثرُ جِرَاحةٍ، أو قَتَلهُ مسلمٌ ظُلمًا [1] ، ولم يجب به دية [2] ابتداءً [3] كان شهيدًا [4] ، ولا يخصُّ عندف .. كنا بمن مات في قتال الكفار بسببه [5] ، فيكفن بلا غسل بدمه وثيابه [6] ، وينزع عنه ما ليس من جنس [7] الكفن، ويزاد وينقص [8] ، ويصلى عليه عندف .. كنا [9] .

والصبيح، والمجنونح، والجنبح، والحائضح، والنفساءح، والمقتولح بالمثقَّل يُغسَّلون [10] كمن ارْتُثَّ [11] بعد انقضاء الحرب [12] بأن أكل، أو [13] شرب، أو تداوى، أو نُقِلَ من المعركة حيًّا، أو آوته خيمةٌ، أو نام، أو

(1) خرج المقتول بحد أو قود. [البرهان 113/ب]

(2) خرج المقتول خطأ ونحوه. [البرهان 113/ب]

(3) دخل فيه من قتله أبوه ظلمًا ومن صولح عن دمه بمال. [البرهان 114/أ]

(4) مختصر القدروي 1/ 133؛ الهداية 1/ 94.

(5) كما خصه الشافعي ومالك. [البرهان 114/أ] الأم 1/ 267؛ المهذب 1/ 135؛ المدونة 1/ 183.

(6) في (م) تقديم وتأخير: (فيكفن بدمه وثيابه بلا غسل) .

(7) في (أ) : (جنسه) .

ما ليس من جنس الكفن: كالفرو والخف والجلد والقلنسوة والحشو والسلاح. الأصل 1/ 404.

(8) أي: ويزاد على ثيابه إن لم تف بكفنه، وينقص منها إن زادت على كفن السنة. [البرهان 114/أ]

(9) ونفاها الشافعي ومالك. [البرهان 114/أ] الأصل 1/ 410؛ مختصر القدروي 1/ 133؛ الأم 1/ 267؛ المدونة 1/ 184.

(10) إذا استشهدوا عند أبي حنيفة، وعندهما لا يغسلون، وهو قول الشافعي ومالك. [الفتني 84/ب] الأصل 1/ 409،417؛ بدائع الصنائع 1/ 322؛ الهداية 1/ 94؛ الأم 1/ 268؛ منح الجليل 1/ 519.

(11) أي: حمل من المعركة رثيثًا، أي: جريحًا وبه رمق. لسان العرب 2/ 151.

(12) أي: كما يغسل اتفاقًا من ارتث بعد انقضاء الحرب. [الفتني 86/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 51.

(13) في (أ) : (و) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت