ولا يفترق الزوجان في القضاء عندف .. كنا، لا من محل الجناية [1] ، ولا من موضع الإقامة أو [2] الإحرام [3] ، ولا عينَّاز الأخير [4] .
ويلزم دم بقبلة أو لمس بشهوة وإن لم ينزل على رواية الأصل [5] ، لا بإمناء [6] بنظر إلى فرج امرأة بشهوة [7] .
و (يلزم) [8] صدقة بطواف القدوم، أو (بطواف) [9] الصَّدر محدثًا، ودم/ لو (طافهما) [10] جنبًا كطواف الركن محدثًا، أو مكشوف العورة، أو
(1) وجوبًا كما قال الشافعي في القديم، أو استحبابًا كما قال في الجديد. [البرهان 179/أ] المجموع 7/ 341.
(2) في (ب) زيادة: (حين) .
(3) أي: ولا من حين الخروج من موضع الإقامة كما قال مالك في قول، أو من حين الإحرام في قول آخر. [البرهان 179/أ] المدونة 2/ 454.
(4) كما عيَّنه زفر وأوجب الافتراق من وقت الإحرام. [البرهان 179/أ] الهداية 1/ 164.
(5) الكافي مع شرحه المبسوط 4/ 120؛ الهداية 1/ 164.
وكتاب الأصل للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، هو مجموع كتبٍ ألفها منفردة كتابًا كتابًا: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم ... ثم جمعت فسمي المجموع (كتاب الأصل أو المبسوط) ومن جملتها كتاب المناسك أيضًا، لكنه مفقود، والمطبوع ضمن كتاب الأصل هو من المختصر الكافي لأبي الفضل محمد بن محمد الحاكم المروزي، ذكر ذلك أبو الوفاء الأفغاني في تحقيقه لكتاب الأصل. انظر: كتاب الأصل، للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، الطبعة الأولى، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني (بيروت: عالم الكتب، 1410 هـ) ج 2، ص 291.
(6) في (أ) : (مناء) . أي: لا يلزم شيء بإمناء. [البرهان 179/أ]
(7) المبسوط للسرخسي 4/ 120؛ الهداية 1/ 164.
(8) ساقطة من (أ، م) .
(9) ساقطة من (أ، م) .
(10) ساقطة من (أ، م) .