وكره سلامه بعد تشهد الإمام قبل سلامه [1] .
ولو سُبِقَ بركعة ونام في ثنتين [2] يصلِّي [3] معه مما نام ركعة [4] ، فإذا سلم [5] يصلي (ركعتين) [6] أخريين بلا قراءة، ثم ما سبق فيه (بقراءة) [7] ، ويقعد بعد كل ركعة، ولو تابعه [8] فيما بقي ثم قضى الفائتة ثم ما نام (فيه) [9] أجززناها [10] .
ولو نام/ فسها إمامه عن القعود الأول فاستيقظ بعد فراغه أمرزناه بتركه [11] .
ولم يُصلِّ الظهرَ جماعةً بإدراك ركعة [12] بل أدرك فضلها [13] .
(1) أي: وكره سلام المأموم بعد تشهد الإمام أو قعوده قدره قبل أن يسلم. [الفتني 53/ب] المرجع السابق.
(2) ثم انتبه في الرابعة. [البرهان 69/ب]
(3) في (أ، ب) زيادة: (به) .
(4) في (م) تقديم وتأخير: (معه ركعة مما نام) .
(5) أي: الإمام. [البرهان 69/ب]
(6) ساقطة من (أ، م) .
(7) ساقطة من (ب) .
(8) في (ب) : (تابع) .
(9) ساقطة من (م) .
(10) أي: أجزنا نحن الصلاة، وحكم زفر بفسادها. [البرهان 70/أ] مجمع البحرين 134.
(11) أي: ولو نام المأموم فسها إمامه في حال نومه عن القعود الأول، فاستيقظ بعد فراغه من الصلاة أمرناه بترك القعود؛ بناء على أنه خلف الإمام حكمًا فلا يخالفه، وأمر زفر بإتيانه؛ بناء على انفراده حقيقة فيما بقي، فلا يترك واجبًا غير ساه عنه. [الفتني 53/ب] مجمع البحرين 140.
(12) قال في الجامع الصغير (ص 91) : (( رجل أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث، فإنه لم يصل الظهر في جماعة، وقال محمد: قد أدرك فضل الجماعة ) ).
(13) أي: فضل الجماعة؛ لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه فصار محرزًا ثواب الجماعة؛ لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة، ولهذا يحنث به في يمينه لا يدرك الجماعة، ولا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر بالجماعة. الهداية 1/ 72؛ البحر الرائق 2/ 81.