وإحرحامه مقارنًا للإمام جائز [1] ، وقيلح: هو الأفضل [2] .
ولو ركع قبل إمامه فلحقه [3] قبل قيامه اعتبرزناه [4] ، أو اقتدى براكع (فرفع) [5] فركع عكسنازه [6] .
ولو سلَّم إمامه أو تكلَّم قبل فراغه [7] من التَّشهد يكمِّله، أو قبل صلاته على النَّبي صلى الله/ عليه وسلم (سلَّم معه) [8] أو رفع (رأسه) [9] من الركوع أو السجود قبل تسبيحه [10] ثلاثًا يتبعه في الصحيح، كما لو ركع قبل فراغه من القنوت أو شروعه فيه وخاف فوت الركوع وإلا قنت [11] .
ولو زاد فيها سجدة [12] أو قام بعد قعود السلام سهوًا [13] لا يتبعه بل يمكث، فإن عاد قبل أن يقيِّد الركعة بالسجدة [14] سلم معه، وإن قيَّدها سلم [15] ، وإن قام قبله انتظره فإن سلم قبل أن يقيدها بسجدة فسد فرضه [16] ،
(1) عند أبي حنيفة، ونفياه. [البرهان 69/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 38؛ مجمع البحرين 132.
(2) مجمع البحرين 132.
(3) أي: لحق الإمام المأموم.
(4) وألغاه زفر. [البرهان 69/ب] الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير 88 - 89؛ تحفة الملوك 106؛ مجمع البحرين 134.
(5) ساقطة من (م) . أي: فرفع الإمام رأسه.
(6) أي: عكسنا الحكم السابق، وما اعتبرنا ركوعه، واعتبره زفر، وجعله مدركًا للركعة. [البرهان 69/ب] الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير 88 - 89؛ مجمع البحرين 134.
(7) أي: المأموم.
(8) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(9) ساقطة من (م) .
(10) في (ب) : (التسبيح) .
(11) فتح القدير 1/ 484؛ البحر الرائق 1/ 334؛ نور الإيضاح 53.
(12) أي: ولو زاد الإمام في الصلاة سجدة سهوًا. [البرهان 69/ب]
(13) في (م) : (ساهيًا) .
(14) في (ب) : (بسجدة) .
(15) أي: وإن قيد الإمام الركعة بالسجدة سلم المأموم ولم ينتظره؛ لخروجه من تلك الصلاة بتقييد الركعة بالسجدة.
(16) أي: وإن قام الإمام قبل قعود السلام انتظره المأموم، فإن تشهد وسلم قبل أن يقيدها الإمام بسجدة فسد فرض المأموم؛ لوقوعه قبل وقته، وكذا فرض الإمام إن قيدها بسجدة لاستحكام دخوله في النفل قبل تكميل الفرض. [البرهان 69/ب] نور الايضاح 53.