وصح اقتداء غاسل بماسح، وموميء بمثله، ومتنفل بمفترض [1] .
وإن حاذته مشتهاة [2] / في صلاة مطلقة [3] مشتركة في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته عندف .. كنا [4] . وشرزطنا نية إمامتهن لصحة اقتدائهن [5] .
ولو أمَّ أميٌّ مثله وقارئًا فصلاحتهم فاسدة [6] ، وخصاس مه بالقارئ [7] .
ويجوز فتحه على إمامه، ولو بعد ما قرأ قدر الفرض في الصحيح [8] .
ولا يؤخِّر الشُّروع إلى الفراغ من الإقامة واستواء الصفوف عندف .. كنا [9] ، ولا أخرزناه (إلى الثانية) [10] من قد قامت [11] ، فيرساه عقيب الفراغ [12] ، وهماح م مع الأولى [13] .
(1) مختصر القدوري 1/ 92 - 93؛ الهداية 1/ 57 - 58.
(2) في الحال أو الماضي، فيدخل فيها العجوز؛ لأنها كانت مشتهاة، ويخرج عنها الصبية. مجمع البحرين 131.
(3) أي: ذات ركوع وسجود، وخرجت صلاة الجنازة. [البرهان 68/ب]
(4) دون صلاتها، وقال الشافعي ومالك: لا تفسد صلاته. الأصل 1/ 189؛ مجمع البحرين 131؛ المهذب 1/ 100؛ المدونة 1/ 106.
(5) يعني: لا يصح اقتداء المرأة إذا لم ينوها الإمام، وقال زفر: يصح. الهداية 1/ 57؛ مجمع البحرين 132.
(6) عند أبي حنيفة. [البرهان 68/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 181؛ الهداية 1/ 58.
(7) يعني: قالا: صلاة القارئ فاسدة فقط. المرجعين السابقين.
(8) المبسوط للسرخسي 1/ 193؛ بدائع الصنائع 1/ 236.
(9) وأخره الشافعي ومالك. [البرهان 69/أ] مجمع البحرين 132؛ الوسيط 2/ 236؛ المجموع 3/ 225؛ التاج والإكليل 1/ 463.
(10) ساقطة من (ب) .
(11) في (م) : زيادة (الصلاة فيستحبه) .
أي: ولا أخرنا الشروع في الصلاة إلى الثانية من قد قامت الصلاة، وأخره زفر إليها. [البرهان 69/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 39.
(12) أي: ويرى أبو يوسف بعد الفراغ منها. [البرهان 69/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 39.
(13) أي: ويرى أبو حنيفة ومحمد الشروع مقارنًا للأولى من قد قامت الصلاة. المبسوط للسرخسي 1/ 39؛ مجمع البحرين 132.