والموميء [1] .
وأفْسَدم اقتداءَ متوضئٍ بمتيمم، وقائمٍ بقاعدٍ وبأحدبٍ [2] كرجلٍ بامرأة [3] ، وقارئ بأمِّي [4] وبأخرس، ومتقدمٍ بمتأخر، وراجلٍ براكب، وراكبٍ براكب دابة أخرى في ظاهر الرواية، ومسبوقٍ بغيره مطلقًا وبعكسه [5] ، وصاح بسكران غير مميز [6] .
ويمنع صحة الاقتداء: طريق أو نهر تمر فيه العجلة والزورق، أو صف من النِّساء، لا حائط قصير [7] ولا كبير فيه باب مفتوح، أو نقب يمكن الوصول منه إلى الإمام، ولو لم يمكن [8] ولكن لا يشتبه حاله (عليه) [9] بسماع (لصوته) [10] أو رؤية (لانتقالاته) [11] لا يمنع في الصحيح [12] .
(1) أي: وخالفنا زفر أيضًا في بناء العاري إذا وجد ثوبًا، وبناء المومئ إذا قدر على الركوع والسجود وفي الاقتداء بهما، وقال: لما صحت في حق نفسه اتقافًا صح الاقتداء به كإمامة الماسح للغاسل. [البرهان 67/ب] مجمع البحرين 133.
(2) أي: أفسد محمد اقتداء متوضئ بمتيمم، وقائم بقاعد وبأحدب بلغت حدوبته الركوع، وقالا: يصح. [الفتني 51/أ] تبيين الحقائق 1/ 142 - 143.
(3) كما فسد اتفاقًا اقتداء رجل بامرأة. [الفتني 51/ب] مختصر القدوري 1/ 91؛ المختار 1/ 66.
(4) وهو: من لا يحسن قراءة ما تصح به الصلاة. [البرهان 68/أ] فتح القدير 1/ 367.
(5) أي: وفسد اقتداء مسبوق بغيره مطلقًا سواء كان مثله أو لاحقًا أو إمامًا، وبعكسه، يعني: اقتداء الغير به. [البرهان 68/أ]
(6) الهداية 1/ 57؛ الدر المختار 1/ 576 - 581.
(7) أي: لا يمنع الاقتداء حائط قصير. [البرهان 68/أ]
(8) أي: الوصول إليه. [البرهان 68/أ]
(9) ساقطة من (م) .
(10) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(11) ساقطة من (أ، م) .
(12) الأصل 1/ 198؛ المبسوط للسرخسي 1/ 193؛ بدائع الصنائع 1/ 145؛ الفتاوى الهندية 1/ 87 - 88.