فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 354

و فُرض: بخروج منِيٍّ، ونشترفط الشهوة [1] ، ويعتبرس بقاءها إلى خروجه [2] .

ولا يُوجِبهس على من استيقظ (من نومه) [3] فوجد ماء رقيقًا، ولم يتذكر احتلامًا [4] / [[5] كما لو تذكره ولم ير بللًا، أو انتشر ذكره قبل النوم، أو أغمي عليه، أو سكر، ثم أفاق ورأى بللًا، ولم يظنه منيًا، والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية، وقيل: يلزمها إذا وجدت لذة [6] (الإنزال) [7] وإن لم تنزل [8] [9] .

وبتواري حشفة [10] ، أو قدرها (ولو من خصي) [11] ، في قُبُل أو دُبر (عليهما) [12] [13] .

(1) أي: نحن ومالك، ونفاه الشافعي. [البرهان 11/ب] بدائع الصنائع 1/ 36؛ الهداية 1/ 16؛ الكافي 15؛ التاج والإكليل 1/ 307؛ المجموع 2/ 158.

(2) أي: يعتبر أبو يوسف بقاء الشهوة إلى حين خروج المني من ذكره، واكتفيا بوجودها حين انفصاله من الصلب. [البرهان 11/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 67؛ بدائع الصنائع 1/ 37.

(3) ساقطة من (أ، م) .

(4) يعني: لا يوجب أبو يوسف الغسل عليه، وأوجباه لاحتمال انفصاله عنه بشهوة ثم نسي ورق بالهواء. [الفتني 10/أ] الأصل 1/ 49؛ المبسوط للسرخسي 1/ 69؛ فتاوى السغدي، لأبي الحسن علي بن الحسين السغدي، الطبعة الثانية، تحقيق: صلاح الدين الناهي (عمان: دار الفرقان، 1404 هـ.) ج 1، ص 29 - 30؛ بدائع الصنائع 1/ 34؛ مجمع البحرين 75.

(5) من هنا يبدأ السقط من نسخة (أ) ، وهي بمقدار نصف ورقة، والمثبت من نسخة (م) .

(6) في (ب) : (اللذة) .

(7) ساقطة من (ب، ش) .

(8) في (ب، ش) : (تر ماء) .

(9) المبسوط للسرخسي 1/ 70؛ بدائع الصنائع 1/ 36؛ فتح القدير 1/ 62؛ البحر الرائق 1/ 58 - 59.

(10) الحشفة: وهي ما فوق الختان من رأس الذكر. [البرهان 12/أ] لسان العرب 9/ 47.

(11) ساقطة من (م) .

(12) ساقطة من (ب) .

(13) أي: على الفاعل والمفعول به، أو على الرجل والمرأة. [البرهان 12/أ] بدائع الصنائع 1/ 36؛ الهداية 1/ 17؛ البحر الرائق 1/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت