وبغالبٍ على طاهر [1] ، كأشنان [2] ، وصابون، وزعفران، عندف .. كنا [3] .
ويَعتبر الغلبة من حيث الأجزاء في الصحيح [4] ، فيجيزسه بماء طبخ به [5] الباقلاء (والحمص) [6] ، وإن غير أوصافه الثلاثة ما لم يثخن إذا برد، وبماء الزاج [7] ونحوه ما لم ينقش إذا كتب به [8] ، واعتبرم [9] اللون، فمنعهم بماءٍ طبخ به الأشنان، أو الريحان، فاحمر أو اسود.
لا بماء شجر وثمر وإن قطر [10] ] بنفسه في الأظهر [11] .
ولم يرفعوكه [12] بماءٍ أزيل به حدث، أو تقرب به [13] ، وقيل: عَيَّنم الثاني [14] .
(1) أي: ويرفع الحدث بماء غالب على شيء طاهر. [البرهان 13/أ]
(2) الأشنان: من الأُشْنةُ: شيءٌ من الطيب أَبيضُ كأَنه مقشورٌ، والأُشْنانُ والإِشْنانُ من الحمض: معروف الذي يُغْسَل به الأَيْدِي، والضم أَعلى. لسان العرب 13/ 18.
(3) ولا يرفع عند الشافعي ومالك. [البرهان 13/أ] مختصر القدوري 1/ 43؛ مجمع البحرين 77؛ المهذب 1/ 5؛ المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. ص 1؛ الكافي 15.
(4) عن أبي يوسف، وقيل: يعتبرها من حيث اللون. [البرهان 13/أ] الهداية 1/ 18؛ المحيط البرهاني 1/ 275؛ البحر الرائق 1/ 72.
(5) في (ب) : (فيه) .
(6) ساقطة من (م) .
(7) الزاج: يقال له: الشبُّ اليماني، وهو من الأدوية، وهو من أخلاط الحبر، فارسي معرب. لسان العرب 2/ 292 - 293.
(8) فتح القدير 1/ 73؛ البحر الرائق 1/ 72.
(9) أي محمد. [البرهان 13/أ] فتح القدير 1/ 72؛ المحيط البرهاني 1/ 274.
(10) نهاية السقط من (أ) .
(11) المحيط البرهاني 1/ 274؛ اللباب شرح الكتاب 1/ 42.
(12) أي: لم يرفع علماؤنا والشافعي في الجديد الحدث بماء مستعمل. [الفتني 11/ب] مختصر القدوري 1/ 47؛ المبسوط للسرخسي 1/ 46؛ المجموع 1/ 206.
(13) كالوضوء على الوضوء، ورفعه مالك. [البرهان 13/ب]
لكن عند المالكية مع الكراهة. المدونة 1/ 4؛ مختصر خليل 9.
(14) يعني: قال محمد: لا يصير الماء مستعملًا إلا بإقامة القربة؛ لأن نجاسة الآثام تنتقل حينئذ إليه. [الفتني 11/ب] الهداية 1/ 20؛ مجمع البحرين 77.