شيء عليهما، وإلا قضيا بقدر الصِّحة والإقامة بلا شرط وِلاءٍ، وإن [1] لم يقضيا حتَّى مرضا لزمهما الايصاء [2] ، ويطعم وليُّهما لكل يوم كالفطرة [3] من الثُّلث بوصيَّة عندف .. كنا، لا من كلِّها مطلقًا [4] ، ولا نجيزف له الصَّوم عنه [5] .
فإن (أخَّر حتَّى) [6] جاء رمضان قدَّمه [7] على القضاء [8] ، ولا يجب فدية بالتأخير عندف .. كنا [9] .
و (يجوز) [10] لحامل ومرضع خافتا على النَّفس (أو الولد) [11] ،
(1) في (م) : (فإن) .
(2) الأصل 2/ 229 - 233؛ مختصر القدوري 1/ 159؛ الهداية 1/ 126.
(3) كالإطعام في صدقة الفطر، وهو نصف صاع من بر أو صاع من تمر. [الفتني 107/ب] الأصل 2/ 231.
(4) أي: لا من كل التركة أوصى به أم لم يوص كما قال الشافعي ومالك اعتبارًا بدين العباد. [الفتني 107/ب] الهداية 1/ 127؛ المجموع 6/ 257.
قلت: قول مالك في هذا كقول الحنفية، لا كما ذكره المصنف، والله أعلم.
ففي المدونة (1/ 212) قال: (( أرأيت إن فرّط رجل في قضاء رمضان، ثم مات ولم يوص به، قال مالك: ذلك إلى أهله إن شاؤوا أطعموا عنه، وإن شاؤوا تركوا، ولا يجبرون على ذلك، ولا يقضي به عليهم ) ).اهـ.
وقال صاحب التاج (2/ 450) : (( فإن لم يخرج ذلك حتى مات، وأوصى أن يطعم عنه فلذلك في ثلثه، فإن لم يوص بذلك لم يلزم الورثة إلا أن يشاؤوا ) ).اهـ.
(5) أي: ولا نجيز نحن ومالك للولي الصوم عن الميت، وأجازه الشافعي في القديم. [البرهان 152/ب] الأصل 2/ 230؛ الذخيرة 2/ 524؛ المهذب 1/ 187.
(6) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(7) في (م) : (قدم) .
(8) أي: فإن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر قدم الرمضان الذي جاء على القضاء. [الفتني 107/ب] مختصر القدوري 1/ 159؛
(9) وأوجبها الشافعي ومالك. [البرهان 153/أ] مختصر القدوري 1/ 159؛ المهذب 1/ 187؛ المدونة 1/ 219.
(10) ساقطة من (أ، م) .
(11) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.