فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 354

وتقضيان/ فقط [1] ، وشيخٍ [2] فان، ويلزمه [3] الفدية [4] ، لا لمسافر قَدِم وقت النِّية وإن نوى الفطر قبله [5] ، ولا لمتطوِّع بلا عذر في الظَّاهر [6] ، والضِّيافة منه [7] (في الأظهر) [8] .

ولو بلغ صبيٌّ أو أسلم كافرٌ أمسك بقيَّة يومه، ولا يقضي [9] ، ولو [10] (كان) [11] قبل الزوال [12] في الصحيح، وقيل: يوسجبه [13] .

ويقضي بإغماء سوى يوم حدث في ليلته [14] ، ولو استوعب الشَّهر قضاه، ونفوكه إن [15] استوعبه الجنون [16] ، وألزمنازه بالقضاء لو أفاق (بعضه) [17]

(1) أي: إذا أفطرتا ولا كفارة عليهما. [البرهان 153/أ] الهداية 1/ 127.

(2) في (ب) : (لشيخ) .

(3) في (م، ش) : (وتلزمه) .

(4) الأصل 2/ 245؛ مختصر القدوري 1/ 160.

(5) أي: لا يجوز الفطر لمسافر لم يفطر قبل القدوم أو الإقامة ثم قدم بلده أو نوى الإقامة في قرية وقت النية وهي قبل انتصاف النهار، وإن كان قد نوى الفطر قبل القدوم؛ لزوال المرخص في وقت النية. [الفتني 108/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 63.

(6) أي: في الظاهر من الرواية. [البرهان 153/ب] المرجع السابق 3/ 69.

(7) أي: من العذر. [الفتني 108/أ] المرجع السابق 3/ 70.

(8) ساقطة من (ب) .

(9) الأصل 2/ 233؛ مختصر القدوري 1/ 161.

(10) في (ش) : (وإن) .

(11) ساقطة من (أ، م) .

(12) أي: ولو كان البلوغ أو الإسلام قبل الزوال. [البرهان 153/ب] الأصل 2/ 214.

(13) أي: أبو يوسف؛ لأنهما أدركا وقت النية فأمكنهما تحصيله. [البرهان 153/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 93.

(14) في (أ) : (ليلة) .

أي: ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء؛ لوجود الصوم فيه وهو الإمساك المقرون بالنية، إذ الظاهر وجودها منه، وقضى ما بعده؛ لانعدام النية. مختصر القدوري 1/ 161.

(15) في (م) : (لو) .

(16) أي: ونفى علماؤنا والشافعي وجوب القضاء إن استوعب الجنون الشهر، وأوجبه مالك اعتبارًا بالإغماء. [البرهان 153/ب] الأصل 2/ 228؛ المهذب 1/ 177؛ المدونة 1/ 93.

(17) ساقطة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت