فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 354

ولم نسقطهف [1] إلا في الأصليِّ على الأصحِّ [2] .

ويجب التَّشبُّه عندف .. كنا [3] في الصَّحيح على مجنون أفاق، ومريض برئ، ومسافرٍ قَدِم، (وحائض ونفساء) [4] بعد نصف النَّهار أو قبله بعد الإفطار، كما يجب [5] (اتفاقًا) [6] على من أكل عمدًا، أو بظنٍّ فاسد [7] ، أو يوم (الشك) [8] ثم ظهر أنه منه [9] .

(1) أي: وألزمنا المجنون بقضاء ما مضى من الشهر لو أفاق بعضه، ولم نسقطه، وأسقطه زفر والشافعي. [البرهان 153/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 88؛ المهذب 1/ 177.

(2) أي: إلا في الجنون الأصل ي وهو أن يبلغ مجنونًا، فإنه إذا أفاق في بعض من شهر رمضان لا يلزمه قضاء ما فاته من الصيام على الأصح. [الفتني 108/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 89.

(3) أي: يجب التشبه بالصائمين في الإمساك عندنا في الصحيح، وقيل يستحب، وهو قول الشافعي ومالك. [الفتني 108/ب] مختصر القدوري 1/ 161؛ المبسوط للسرخسي 3/ 58؛ المهذب 1/ 177؛ التاج والإكليل 2/ 395.

(4) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.

أي: حائض ونفساء طهرت. [الفتني 108/ب] الأصل 2/ 195.

(5) أي: التشبه. [البرهان 154/أ]

(6) ساقطة من (أ، م) .

(7) كمن ظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر وكان الأمر بخلافه. [البرهان 154/أ] الهداية 1/ 129.

(8) ساقطة من (ب) .

(9) أي: أو أفطر يوم الشك ثم ظهر أنه من رمضان. [البرهان 154/أ] تحفة الفقهاء 1/ 364.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت