فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 354

ولا تدفع إلى بني هاشم [1] في ظاهر الرِّواية، و (لا إلى) [2] مواليهم، و (لا إلى) [3] غني [4] ، وطفله، وعبده [5] ، ويجوز (صرفها) [6] لولده الكبير وزوجته الفقيرين [7] .

ويوسجب إعادتها آخرًا [8] على من دفع (إلى شخص) [9] على ظنّ أنه محل (لها) [10] فظهر بخلافه، كظهور عبده أو مكاتبه [11] ، وكشكِّه بلا تحرٍّ [12] ، وكتحرِّيه/ وغلبة [13] ظنِّه عدم محليته إلا إذا علمت (بعده) [14] على [15] الصحيح [16] .

(1) بنو هاشم: هم بنو العباس والحارث ابنا عبد المطلب، وبنو علي وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب. [البرهان 141/ب] بدائع الصنائع 2/ 49.

(2) ساقطة من (م) .

(3) ساقطة من (م) .

(4) الغني: هو من يملك نصابًا من المال النامي الفاضل عن الحاجة الأصل ية. المرجع السابق 2/ 48.

(5) في (أ) : تكررت كلمة (وعبده) فحذفتها، وهي غير موجودة في (م، ب، ش) .

(6) ساقطة من (م) .

(7) المبسوط للسرخسي 3/ 11 - 12؛ تحفة الفقهاء 1/ 300.

(8) أي: يوجب أبو يوسف في قوله الآخر إعادتها، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا إعادة عليه. [البرهان 141/ب] الهداية 1/ 114.

(9) ساقطة من (أ، م) .

(10) ساقطة من (أ، م) .

(11) كما تجب إعادتها اتفاقًا لو دفع على أنه محل فظهر أنه عبده أو مكاتبه لعدم التمليك أو تمامه، وإنما وجب الإعادة ههنا اتفاقًا. [الفتني 101/أ] الهداية 1/ 114.

(12) كما يجب إعادتها اتفاقًا فيما إذا شك في محليته ومع ذلك دفعها إليه بلا تحر. [الفتني 101/أ] المرجع السابق.

(13) في (ب) : (غالب) .

(14) ساقطة من (أ، م) .

(15) في (أ، ب) : (في) .

(16) يعني: وكما يجب إعادتها اتفاقًا فيما إذا تحرى بعد الشك وغلب على ظنه عدم محليته ومع ذلك دفعها إليه ثم ظهر عدم محليته إلا إذا علمت المحلية بعد الدفع، فحينئذ لا يجب إعادتها في الصحيح. [الفتني 101/أ] المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت