ونجيزف [1] صرفها إلى واحد منهم [2] ، ولا نوفجب قسمتها على ثلاثة من كل صنف [3] ، وأجززنا [4] دفع [5] نصابٍ لواحد دفعة (بكراهة) [6] .
ونُدب الإغناء عن السؤال يومًا [7] .
ونفيناز صرفها إلى ذمِّي [8] ، كـ (حربيّ، و) [9] بناء مسجد، وتكفين ميت، وقضاء دينه، وكعبده، ومكاتبه، [10] ومدبره [11] ، وأم ولده، وأصله وإن علا، وفرعه وإن نزل [12] ، وزوجته، و (كذاح) [13] زوجها [14] .
(1) نحن ومالك. [البرهان 140/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 10؛ فتح القدير 2/ 265؛ المدونة 2/ 295.
(2) في (م) : (آخرهم) ، بدلًا من (واحد منهم) .
أي: من الأصناف المتقدمة، وإلى شخص واحد. [البرهان 140/أ]
(3) وأوجبه الشافعي. [البرهان 140/أ] الأم 2/ 89؛ المهذب 1/ 173.
(4) ولم يجزه زفر. [البرهان 140/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 13.
(5) في (م) : (إذا) .
(6) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى. المبسوط للسرخسي 3/ 13؛ الهداية 1/ 114.
(7) أي: في يومه ذلك، أما الإغناء مطلقًا فمكروه. بدائع الصنائع 2/ 49.
(8) أي: ونفينا جواز صرف الزكاة إلى الذمي، وأجازه زفر. [البرهان 141/أ] الهداية 1/ 113؛ تبين الحقائق 1/ 300.
(9) ساقطة من (م) .
(10) في (أ) زيادة (ومؤبد) ، وهي ساقطة من (م، ب، ش) ولا معنى لها.
(11) المدبّر: هو الذي يعتق بموت مولاه. تبيين الحقائق 3/ 100.
(12) في (م) تقديم وتأخير: (وأصله وإن علا وفرعه وإن نزل وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده) .
(13) ساقطة من (ب) .
(14) يعني: لا يجوز للمرأة صرف الزكاة إلى زوجها عند أبي حنيفة، وقالا: تصرف إليه. [الفتني 100/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 10؛ تحفة الملوك 130؛ البحر الرائق 2/ 261.