شهر [1] ، والمعتبرح خروج وقت السادسة في ظاهر الرواية [2] ، واكتفىم بدخوله [3] (في رواية) [4] .
ولم يَعُد بعودها إلى القلة [5] ، ولا بفوت/ حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما [6] ، ولو صلى ستًا ذاكرًا فائتة فعليهح قضاؤها وحدها [7] وألزماس مه بخمس معها [8] ، أو فاته [9] ظهر وعصر من يومين ولم يدر أولاهما (فواتًا) [10] قضاهما [11] ثم عليه إعادة أولاهما [12] ، ونفياس مها كفوت ثلاثٍ من ثلاثة (أيام) [13]
(1) أي: فأسقطنا الترتيب بفوات ست صلوات لا شهر كما روي عن زفر. [البرهان 87/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 154؛ مجمع البحرين 141.
(2) الهداية 1/ 73؛ مجمع البحرين 142.
(3) في (أ) زيادة: (في دخوله) .
(4) ساقطة من (م، ب) .
أي: واكتفى محمد بدخول وقت السادسة في رواية عنه. [البرهان 87/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 154؛ تحفة الفقهاء 1/ 232.
(5) أي: ولم يعد وجوب الترتيب بعود الفوائت الكثيرة إلى القلة. [البرهان 87/أ] الهداية 1/ 73؛ كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 1/ 189.
(6) أي: ولا يعود الترتيب بفوت صلاة حديثة بعد فوت ست قديمة لعارض أو سفه على الأصح في الصورتين. [البرهان 87/أ] الهداية 1/ 73.
(7) أي: عند أبي حنيفة. [البرهان 87/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 244؛ تحفة الفقهاء 1/ 232.
(8) المبسوط للسرخسي 1/ 244؛ مجمع البحرين 141.
(9) في (ب) : (فاتته) .
(10) ساقطة من (أ، م) .
(11) كيف شاء. [البرهان 87/ب]
(12) عند أبي حنيفة. [البرهان 87/ب] مجمع البحرين 141؛ البحر الرائق 2/ 92.
(13) ساقطة من (ب) .