والمغربُ منه إلى غيبوبة الشَّفق -وهو البياض أو [1] الحمرة [2] - و بها قاس ملا [3] ، وعليها الفتوى [4] .
(والعشاءُ منها إلى طلوع الفجر) [5] ، وهوح وقت الوتر [6] ، ولا يقدم عليها للترتيب، وقاس ملا: وقته بعدها [7] .
ولا يجمع عندف .. كنا بين ظهرين و (لا بين) [8] عشاءين بسفر [9] أو مطر وقتًا، إلا في عرفة، ومزدلفة [10] .
ويستحب الإسفار بالفجر عندف .. كنا [11] ، كالإبراد بالظهر في شدة الحر، وتأخير العصر عندف .. كنا ما لم تتغير [12] الشمس [13] لا التقديم [14] ، كظهر الشتاء [15]
(1) في (ب) : (و) .
(2) روايتان عن أبي حنيفة. المبسوط للسرخسي 1/ 145؛ مجمع البحرين 107.
(3) أي: بالحمرة قال الصاحبان. مختصر القدوري 1/ 73؛ الهداية 1/ 39.
(4) مجمع البحرين 107.
(5) ساقطة من (ب) .
(6) أي: وقت العشاء وقت الوتر عند أبي حنيفة. [البرهان 40/ب] الهداية 1/ 39.
(7) أي: قال أبو يوسف ومحمد: يدخل وقت الوتر بعد أداء صلاة العشاء على وجه الصحة. المبسوط للسرخسي 1/ 150؛ اللباب شرح الكتاب 1/ 73.
(8) ساقطة من (أ، م) .
(9) في (م) : (لسفر) .
(10) وجمع الشافعي ومالك بينهما فيهما مطلقًا. [البرهان 40/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 149؛ مجمع البحرين 107؛ الأم 1/ 77؛ المهذب 1/ 104؛ المدونة 1/ 116.
(11) واستحب الشافعي ومالك التغليس. [البرهان 41/أ] مختصر القدوري 1/ 73؛ المجموع 3/ 53؛ المدونة 1/ 56؛ التلقين 1/ 78.
(12) في (ب) : (يتغير) .
(13) مختصر القدوري 1/ 74؛ الهداية 1/ 39.
(14) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 41/ب] الأم 1/ 73؛ التلقين 1/ 85؛ كفاية الطالب، لأبي الحسن المالكي، تحقيق: يوسف محمد البقاعي (بيروت: دار الفكر، 1412 هـ.) ج 1، ص 311.
(15) أي: كتقديم ظهر الشتاء. [البرهان 41/ب]