فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 354

والمغربُ منه إلى غيبوبة الشَّفق -وهو البياض أو [1] الحمرة [2] - و بها قاس ملا [3] ، وعليها الفتوى [4] .

(والعشاءُ منها إلى طلوع الفجر) [5] ، وهوح وقت الوتر [6] ، ولا يقدم عليها للترتيب، وقاس ملا: وقته بعدها [7] .

ولا يجمع عندف .. كنا بين ظهرين و (لا بين) [8] عشاءين بسفر [9] أو مطر وقتًا، إلا في عرفة، ومزدلفة [10] .

ويستحب الإسفار بالفجر عندف .. كنا [11] ، كالإبراد بالظهر في شدة الحر، وتأخير العصر عندف .. كنا ما لم تتغير [12] الشمس [13] لا التقديم [14] ، كظهر الشتاء [15]

(1) في (ب) : (و) .

(2) روايتان عن أبي حنيفة. المبسوط للسرخسي 1/ 145؛ مجمع البحرين 107.

(3) أي: بالحمرة قال الصاحبان. مختصر القدوري 1/ 73؛ الهداية 1/ 39.

(4) مجمع البحرين 107.

(5) ساقطة من (ب) .

(6) أي: وقت العشاء وقت الوتر عند أبي حنيفة. [البرهان 40/ب] الهداية 1/ 39.

(7) أي: قال أبو يوسف ومحمد: يدخل وقت الوتر بعد أداء صلاة العشاء على وجه الصحة. المبسوط للسرخسي 1/ 150؛ اللباب شرح الكتاب 1/ 73.

(8) ساقطة من (أ، م) .

(9) في (م) : (لسفر) .

(10) وجمع الشافعي ومالك بينهما فيهما مطلقًا. [البرهان 40/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 149؛ مجمع البحرين 107؛ الأم 1/ 77؛ المهذب 1/ 104؛ المدونة 1/ 116.

(11) واستحب الشافعي ومالك التغليس. [البرهان 41/أ] مختصر القدوري 1/ 73؛ المجموع 3/ 53؛ المدونة 1/ 56؛ التلقين 1/ 78.

(12) في (ب) : (يتغير) .

(13) مختصر القدوري 1/ 74؛ الهداية 1/ 39.

(14) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 41/ب] الأم 1/ 73؛ التلقين 1/ 85؛ كفاية الطالب، لأبي الحسن المالكي، تحقيق: يوسف محمد البقاعي (بيروت: دار الفكر، 1412 هـ.) ج 1، ص 311.

(15) أي: كتقديم ظهر الشتاء. [البرهان 41/ب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت