فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 354

ومغرب الصحو [1] ، والعشاء [2] إلى ما قبل ثلث الليل، أو إليه [3] ، وتعجيلها كالعصر [4] يوم الغيم، وتأخير غيرهما فيه [5] ، كوتر المتهجد آخر الليل [6] ، فإن لم يثق (بالانتباه) [7] أوتر قبل النوم [8] .

ولا يقتل تاركها عمدًا عندف .. كنا بلا جحد [9] كالصوم.

ويكره التنفل تحريمًا مع/ الشروق، والاستواء، والغروب، وقيل: لا يصح [10] ، ونطرفدها في ذات سبب، وفي مكة [11] ، ويخرسج استواء يوم الجمعة [12] ، ولا يصح فيها [13] شيء (من) [14] الفرائض والواجبات عندف .. كنا [15]

(1) أي: كتقديم مغرب يوم الصحو. [البرهان 41/ب] مختصر القدوري 1/ 74.

(2) ويستحب تأخير العشاء. الهداية 1/ 39؛ مجمع البحرين 107.

(3) أي: في رواية. [البرهان 41/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 147.

(4) في (م) : (مع العصر) .

(5) أي: يستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب في يوم الغيم. [البرهان 41/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 148؛ الهداية 1/ 40.

(6) في (ب) : زيادة (وإليه وتعجيلها) .

(7) ساقطة من (ب) .

(8) مختصر القدوري 1/ 74؛ المبسوط للسرخسي 1/ 1146 - 147؛ الهداية 1/ 39.

(9) ويقتل عند الشافعي ومالك حدًا. [البرهان 42/أ] مجمع البحرين 108؛ المهذب 1/ 51؛ الذخيرة 2/ 483.

(10) المختار 1/ 45.

(11) أي: نطرد نحن ومالك كراهة التنفل في صلاة ذات سبب، كركعتي الوضوء، وتحية المسجد، والطواف، والمنذورات، والسنن الرواتب، ونطردها في مكة أيضًا، ونفاها الشافعي فيهما. [البرهان 42/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 151؛ مجمع البحرين 109؛ الأم 1/ 149؛ المهذب 1/ 92 - 93؛ الكافي 36.

لكن التنفل وقت الاستواء جائز عند المالكية. قال ابن عبد البر في الكافي (36) : (( وأما الصلوات المسنونات وسائر النوافل والتطوع فلا يصلي شيء من ذلك عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وجائز عند مالك الصلاة عند استوائها في يوم الجمعة وغيره ) ).

(12) أي: ويخرج أبو يوسف ومعه الشافعي في الأصح استواء الشمس في وسط السماء يوم الجمعة من كراهة التنفل فيه. [البرهان 42/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 151؛ الهداية 1/ 40؛ الأم 1/ 149.

(13) أي: في الأوقات الثلاثة. [البرهان 42/ب]

(14) ساقط من (م) .

(15) المبسوط للسرخسي 1/ 151 - 152؛ الهداية 1/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت