سوى عصر يومه، وسجدة تلاوة، وصلاة جنازة، وجبتا فيها مع الكراهة [1] .
ونكرفه [2] بعد صلاة الفجر والعصر [3] ، و (نكره) [4] قبل أداء المغرب [5] ، و بعد الفجر (سوى ركعتيه) [6] ، ووقت [7] الخطبة [8] .
ولا بأس بالقضاء فيها [9] ، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، [10] بخلاف ركعتي الطواف [11] ، وقضاء (نافلة فسدت) [12] ، وينفيها عن المنذورة [13] ، وكركهوا [14] لمتهجد نام عن حزبه أن يأتي به ما بين طلوع الفجر
(1) وجوز الشافعي ومالك الفرائض كلها. [البرهان 42/ب] المهذب 1/ 92؛ الكافي 53؛ القوانين الفقهية 36.
(2) في (أ، ب) : (يكره) . وفي (م) : (نكرهه) .
أي: نكره نحن ومالك التنفل. [البرهان 43/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 153؛ الهداية 1/ 40؛ الكافي 37.
(3) في (م) : (كالعصر) .
(4) ساقطة من (أ، م) . وفي (ب) : (يكره) .
(5) وحكم الشافعي بسنية ركعتين قبل المغرب. [البرهان 43/ب] الهداية 1/ 40؛ الوسيط 2/ 208؛ مغني المحتاج 1/ 220.
(6) ساقطة من (ب) .
(7) في (م) : (كوقت) .
(8) تحفة الفقهاء 1/ 107 - 108؛ الهداية 1/ 41.
(9) أي: لا بأس بقضاء الفرائض في هذه الأوقات. [البرهان 44/أ]
(10) في (ب) : زيادة (و) .
(11) المبسوط للسرخسي 1/ 153.
(12) في (أ، ب) : (النافلة) .
تحفة الفقهاء 1/ 107؛ الهداية 1/ 40؛ مجمع البحرين 109 - 110.
(13) أي: وينفي أبو يوسف الكراهة عن الصلاة المنذورة إذا صليت في الأوقات المذكورة. [البرهان 44/أ] تحفة الفقهاء 1/ 107؛ مجمع البحرين 110.
(14) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 44/أ] الأصل 1/ 157.
قلت: لم يكره الشافعية ذلك؛ لأن النافلة التي اتخذها وردًا من ذوات الأسباب التي تقضى في الأوقات المنهي عنها كما بين ذلك النووي في المجموع (4/ 153) .