القِران [1] أفضل من التمتع والإفراد عندف .. كنا لا الإفراد [2] ، فيهلُّ (الآفاقي) [3] له [4] من الميقات (بأن يقول: لبيك) [5] بالعمرة والحج (معًا) [6] ، ويطوف لها [7] ويسعى، ثم يحجُّ كما مرَّ.
ولم تندرج أفعالها فيه عندف .. كنا [8] ، فإن طاف لهما طوافين وسعى [9] سعين جاز (وأساء) [10] ./
ويلزمه هدي، ونمنعف [11] ذبحه قبل يوم النحر [12] ، فإن عجز عنه صام ثلاثة (أيام) [13] آخرها (يوم) [14] عرفة وسبعة إذا رجع [15] ، ونجيزفها بمكة [16] ،
(1) القِران لغة: الجمع بين الشيئين مطلقًا. مختار الصحاح 222.
وشرعًا: هو الجمع بين الحج والعمرة بأن يحرم بهما، أو يحرم بالحج بعد إحرام العمرة قبل أداء الأعمال. المبسوط للسرخسي 4/ 25.
(2) كما قال الشافعي ومالك في قول لهما. [البرهان 172/ب] مختصر القدوري 1/ 176؛ المهذب 1/ 201؛ رسالة القيرواني 76؛ الكافي 149.
(3) ساقطة من (ب) .
(4) أي: للقران. [البرهان 173/ب]
(5) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(6) ساقطة من (أ، م) .
(7) أي: للعمرة. [البرهان 173/ب] الهداية 1/ 154.
(8) يعني: ولم تندرج أفعال العمرة وهي الطواف والسعي في أفعال الحج من السعي والطواف عندنا، وقال الشافعي ومالك: تندرج أفعالها فيه فيطوف طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا. [الفتني 122/أ] مختصر القدوري 1/ 176؛ المهذب 1/ 232؛ الكافي 151.
(9) في (ب) زيادة: (بعد ذلك) .
(10) ساقطة من (ب) .
أي: فإن طاف للعمرة والحج طوافين متتاليين وسعى بعد ذلك سعيين جاز؛ لإتيانه بالمستحق عليه، وأساء بتأخير سعي العمرة عن الطواف لها وتقديم القدوم على السعي. [البرهان 174/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 37.
(11) أي: نحن ومالك. [البرهان 174/أ] مختصر القدوري 1/ 194؛ المدونة 2/ 486.
(12) وأجازه الشافعي. [البرهان 174/أ] الأم 2/ 217.
(13) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(14) ساقطة من (ب) .
(15) مختصر القدوري 1/ 177؛ تحفة الفقهاء 1/ 412.
(16) أي: نجيز نحن ومالك في قول له صيام السبعة بمكة، وقال الشافعي: أول وقتها الرجوع إلى الوطن في أظهر مذهبه. تحفة الفقهاء 1/ 413؛ المدونة 2/ 415؛ المهذب 1/ 202.