فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 354

فإن لم يصم إلى يوم النَّحر تعين (عليه) [1] الدَّم عندف .. كنا [2] لاف الصَّوم بعد أيام التشريق [3] ولاك فيها [4] ، وإن قدر على الهدي قبل الحلق لزمه، وبطل الصوم [5] ، وإن لم يدخل مكة [6] ارتفضت [7] عمرته بالوقوف [8] ،

وقيل: بالتوجه [9] ، ولزمه [10] قضاؤها ودمٌ لرفضها، وسقط دم القران [11] .

ويهلُّ للتمتع [12] بالعمرة منه [13] ، فيطوف لها، ويسعى، ويحلق [14] أو يقصر، وقد حلَّ.

(1) ساقطة من (أ، م) .

(2) مختصر القدوري 1/ 177.

(3) كما قال الشافعي. [البرهان 174/أ] المجموع 7/ 160.

(4) أي: في أيام التشريق غير يوم النحر كما قال مالك. [البرهان 174/أ] المدونة 2/ 389.

(5) الأصل 2/ 225؛ الفتاوى الهندية 1/ 239.

(6) أي: وإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفة لضيق الوقت أو غيره. [البرهان 174/أ]

(7) في (ب) : (ارتفض) .

(8) مختصر القدوري 1/ 177.

(9) أي: وقيل: يصير رافضًا لها بالتوجه إلى عرفات، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. [البرهان 174/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 36.

(10) في (ب) : (لزم) .

(11) مختصر القدوري 1/ 177؛ المبسوط للسرخسي 4/ 36.

(12) التمتع لغة: الترفق والانتفاع. أنيس الفقهاء، لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي، الطبعة الأولى، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي (جدة: دار الوفاء، 1406 هـ.) ص 141.

وشرعا ً: الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بينهما بأهله إلمامًا صحيحًا. المبسوط للسرخسي 4/ 25.

والمتمتع على وجهين: متمتع يسوق الهدي، ومتمتع لا يسوق الهدي. مختصر القدوري 1/ 178.

(13) أي: من الميقات. [البرهان 174/ب] المرجع السابق.

(14) في (ب) : (فيحلق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت