وقطعوكا [1] التلبية بأول الطواف لاك المشاهدة [2] .
وهو [3] أفضل من الإفراد في ظاهر الرواية.
ثم يحرم بالحجِّ يوم التَّروية من الحرم، ونفضِّلف تقديمه [4] للقادر على الهدي كالعاجز (عنه) [5] ، ويحجُّ كالمفرد، ويذبح، فإن عجز فقد مرَّ، ولو صام ثلاثة [6] من شوال ثم اعتمر لم يجز عن الثلاثة، وإن صامها بعد ما أحرم بها [7] قبل أن يحرم به [8] جاز/ عندف .. كنا [9] .
وإن ساق الهدي كان أفضل، وقلَّد البدنة بمزادة أو نعل، ولا يتحلَّل بعد عمرته، ويحرم بالحج كما مرَّ [10] ، فإذا حلق يوم النحر حلَّ من إحراميه [11] .
ولا تمتع ولا قران لأهل مكة ومن يليها إلى الميقات [12] .
(1) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 174/ب] مختصر القدوري 1/ 178؛ الأم 7/ 190.
(2) أي: مشاهدة البيت كما قال مالك. [البرهان 174/ب] المدونة 2/ 365.
(3) أي: التمتع. [البرهان 174/ب] مختصر القدوري 1/ 177.
(4) أي: ونفضل نحن ومالك تقديم الإحرام على يوم التروية، وقال أصحاب الشافعي في غير واجد الهدي: إن المستحب له أن يحرم بالحج قبل السادس، والأفضل لسائق الهدي أن يحرم بالحج يوم التروية قبل الزوال. [البرهان 174/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 32؛ المدونة 2/ 369؛ المجموع 7/ 155.
(5) ساقطة من (م) .
(6) في (ب) زيادة: (أيام) .
(7) أي: بالعمرة. [البرهان 174/ب]
(8) أي: بالحج. [البرهان 174/ب]
(9) ونفاه الشافعي ومالك. [البرهان 174/ب] الهداية 1/ 157؛ المهذب 1/ 202؛ الكافي 150.
(10) أي: كما يحرم من لم يسق هديًا، ويحج كالمفرد. [البرهان 175/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 32.
(11) مختصر القدوري 1/ 178 - 179.
(12) مختصر القدوري 1/ 179؛ تحفة الفقهاء 1/ 412.