فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 354

وإذا أتى الآفاقي بعمرة في أشهر الحج وتحلَّل، ثم عاد إلى وطنه، ثم حجَّ في عامه بطل تمتعه إن لم يكن ساق هديًا، وإن ساق أو أخَّر الحلق أو ترك أربعة أشواط لم يبطل عندف .. كنا [1] ، وأبطلهم [2] ، وإن أحرم بها قبل أشهره [3] وطاف أقلَّها [4] ثم أتمَّها (فيها) [5] وحجَّ نجعلهف متمتعًا [6] ، ونفوكه إن طاف الأكثر قبلها [7] .

ولو خرج المعتمر (فيها) [8] إلى غير وطنه، وأقام فيه نصف شهر، وحجَّ في عامه فهوح متمتع عندف .. كنا [9] ، ونفياس مه [10] على الأصح، فلو خرج بعد فسادها، ثم عاد فقضى، وحجَّ

(1) مختصر القدوري 1/ 180؛ الهداية 1/ 158.

(2) أي: محمد كالشافعي ومالك. [البرهان 175/أ] الهداية 1/ 158؛ المجموع 7/ 151؛ الاستذكار 4/ 99.

(3) أي: أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج. [البرهان 175/ب]

(4) أي: أقل الأشواط السبعة ثلاثة أو ما دونها. [الفتني 124/أ]

(5) ساقطة من (ب) .

(6) أي: نجعله نحن ومالك متمتعًا، نفاه الشافعي. [البرهان 175/ب] مختصر القدوري 1/ 180؛ المدونة 2/ 395؛ المهذب 1/ 201.

(7) أي: نفى علماؤنا والشافعي التمتع إن طاف الأكثر قبل أشهره، وأثبته مالك. [البرهان 175/ب] مختصر القدوري 1/ 180؛ المجموع 7/ 156؛ المدونة 2/ 395.

(8) ساقطة من (م) . أي: في أشهر الحج بعد تحلله. [البرهان 175/ب]

(9) أي: عند أبي حنيفة. [البرهان 175/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 31.

(10) أي: نفى الصاحبان التمتع كالشافعي مالك. [البرهان 175/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 31؛ المهذب 1/ 201؛ الكافي 149.

ويشترط عند مالك أن يكون خروج المعتمر إلى مثل مسافة وطنه، فلو خرج المصري إلى المدينة ثم حج من عامه كان متمتعًا، قال ابن عبد البر في الكافي (149) : (( فإن رجع إلى غير بلده ثم حج من عامه كان متمتعًا وعليه ما استيسر من الهدي إلا أن يكون الأفق الذي انصرف إليه في البعد مثل أفقه أو نحوه فإن كان كذلك فلا شيء عليه ) ).اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت