فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 354

فيه فهو بالعكس عندف .. كنا [1] كعدم خروجه [2] وحكماس م بتمتعه [3] كما في عوده إلى أهله [4] .

والأوحلى [5] للمكي ومن في حكمه/ إذا طاف أقلَّها في أشهره [6] ثم أحرم به تركه ثم قضاؤه [7] كما لو طاف أكثرها [8] ، وقاس ملا: تركها ثم قضاؤها [9] كما لو أحرم به قبل أن يطوف لها [10] ، وكره له أن يمضي عليها، ولزمه دم على كل حال.

(1) أي: فلو أفسد الآفاقي المعتمر في أشهر الحج عمرته ثم خرج بعد فسادها إلى مكان غير وطنه، وأقام فيه نصف شهر أو أكثر، ثم عاد منه إلى مكة، فقضى عمرته التي أفسدها، ثم أحرم بالحج وحج في عامه ذلك فإنه لا يكون متمتعًا عند أبي حنيفة؛ لأنه لما أفسد عمرته ألتحق بأهل مكة في وجوب المقام بها ليقضي عمرته فلا يصير متمتعًا إذ لا تمتع لهم. [الفتني 124/أ] الهداية 1/ 159.

(2) أي: كما لو لم يخرج من مكة حتى قضى العمرة وحج من عامه ذلك لم يكن متمتعًا اتفاقًا؛ لأن عمرته تكون مكية والواجب في المتمتع أن تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية. [الفتني 124/أ] الهداية 1/ 159.

(3) أي: وحكم الصاحبان بصيرورته متمتعًا؛ لأن السفر الأول بطل بإقامته في غير وطنه، فلما أنشأ منه سفرًا وجمع بين النسكين كان متمتعًا. [الفتني 124/أ] الهداية 1/ 159.

(4) أي: كما يكون متمتعًا اتفاقًا في عودته إلى أهله فيما لو عاد بعد ما أفسد العمرة ثم أتى مكة، وقضى العمرة، وحج من عامه ذلك. [الفتني 124/أ] الهداية 1/ 159.

(5) في (م) زيادة: (أن) .

(6) في (أ) : (شهره) .

(7) أي: الأولى للمكي ومن في حكمه أنه إذا طاف لعمرته أقل الأشواط في أشهر الحج، ثم أحرم بالحج ترْكه وتَتْمِيم العمرة، ثم قضاء الحج في العام القابل عند أبي حنيفة. [الفتني 124/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 182.

(8) أي: كما لو طاف المكي ومن في حكمه لعمرته أكثر الأشواط في أشهر الحج فإن الأولى في حقه ترك الحج وتتميم العمرة ثم قضاء الحج من قابل اتفاقًا. [الفتني 124/ب] المرجع السابق 4/ 183.

(9) أي: وقال الصاحبان: الأولى ترك العمرة، وتتميم الحج، وقضاء العمرة بعد الفراغ من الحج. [الفتني 124/ب] المرجع السابق 4/ 182.

(10) أي: كما لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل أن يطوف للعمرة شيئًا فإنه يتركها ويتم الحج اتفاقًا. [الفتني 124/ب] المرجع السابق 4/ 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت