فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 354

ويحجُّ عن الموصي راكبًا من بلده إن كفت نفقته، وإلا فمن حيث تُبلغه [1] ، فإن مات المأمور في الطريق أو الحاج لنفسه وأوصى فاستئنافه من بلده/ عندف .. كنا [2] ، وقاس ملا: من حيث مات [3] ، وإن أوصى به فأفرز له الوصي [4] سدس التركة فهلك فالإحجاحج من ثلث باقيها [5] ، (وهكذا) [6] ، ويأمرس به إلى تمام ثلثها [7] ، وأبطلهام كما لو أفرزه بنفسه [8] .

(1) في (م) : (تبعله) . المرجع السابق.

(2) أي: عند أبي حنيفة. [البرهان 171/ب] المرجع السابق.

(3) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 172/أ] مجمع البحرين 233؛ الأم 2/ 124؛ حاشية الدسوقي 2/ 20.

(4) في (ب) تقديم وتأخير: (الوصي له) .

(5) أي: لو أوصى رجل بأن يحج عنه فمات فأفرز الوصي للإحجاج عنه من ثلثه سدس التركة مثلًا نفقة لمن يريد أن يحج عنه، فهلك السدس قبل التسليم إلى من يحج عنه أو بعده، فالإحجاج عنه من ثلث ما بقي من التركة عند أبي حنيفة، وهكذا يفعل متى هلكت النفقة بعد الإفراز إلى أن يعجز ثلث التركة عن الوفاء بالحج فتبطل الوصية. [الفتني 121/ب] مجمع البحرين 234.

(6) ساقطة من (ب) .

(7) أي: ويأمر أبو يوسف بالإحجاج عنه مما بقي من ثلث التركة؛ لأن محل نفاذ الوصية هو الثلث الأول، فإن بقي منه شيء بعد الإفراز حج منه وإلا فلا. [الفتني 122/أ] المرجع السابق.

(8) أي: أبطل محمد الوصية بعد هلاك ما أفرزه الوصي من النفقة فلا يحج عنه بعد ذلك مما بقي من الثلث كما تبطل وصية الموصي لو هلك ما أفرزه بنفسه للإحجاج عنه؛ لقيام الوصي مقام الموصي في تعيين المال. [الفتني 122/ب] المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت