فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 354

وتصحُّ في السَّنَة، وتكره يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق [1] ، فإن أهَلَّ بها فيها رفضها [2] ، وإن مضى عليها صحَّ، ولزمه دم في الوجهين.

فصل في الحج عن الغير وإحرام الرقيق والمنكوحة

تجري النيابة في العبادة المالية، ونفل الحج عند العجز والقدرة، ولا تجري في البدنيَّة بحال، وتجري في فرض الحج عند العجز بشرط دوامه إلى الموت.

والمأموحر بالإفراد مخالف بالقِران [3] وإن نواه للآمر [4] كالتَّمتع (له) [5] ، وقاس ملا: موافق، ولو [6] أبهم الإحرام عن (أحد) [7] آمريه ثم عيَّنه قبل المضي يجعلهس عن نفسه [8] كما لو أحرم

عنهما [9] ، واعتبراح. س تعيينه [10] كما لو أهلَّ بحج عن أبويه ثم عيَّنه لأحدهما [11] .

(1) مختصر القدوري 1/ 193؛ تحفة الفقهاء 1/ 392.

(2) أي: فإن أهل بالعمرة في الأيام الخمسة رفضها تعظيمًا للحج. [البرهان 170/ب]

(3) في (ب) : (للقران) .

(4) يعني: لو أمر شخصًا بالإفراد فقرن المأمور به فهو مخالف عند أبي حنيفة، وإن نوى المأمور به القران للآمر. [الفتني 120/ب] مجمع البحرين 233.

(5) ساقطة من (م) .يعني: كما أن المأمور بالإفراد يصير مخالفًا بالتمتع للآمر؛ لأنه كان مأمورًا بحج ميقاتي والتمتع بحج من جوف مكة فكان هذا غير ما أمر به. [الفتني 120/ب]

(6) في (م) : (ومن) .

(7) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.

(8) يعني: لو أمر رجلان رجلًا بأن يحج عن كل منهما حجة، فأحرم عن أحدهما على الإبهام، ثم عين الإحرام عن أحدهما قبل الشروع في أفعال الحج، فإن أبا يوسف يجعله عن نفسه، يعني: قال: هو مخالف فيقع الحج عن نفسه، ويضمن نفقتهما. [الفتني 121/أ] مجمع البحرين 233.

(9) أي: كما لو أحرم عنهما معًا، فإنه يصير مخالفًا، ويقع الحج عن نفسه اتفاقًا؛ لأنه لما نواهما بطلت نيته عنهما لأن الحجة الواحدة لا تكون عن اثنين وليس أحدهما أولى من الآخر، وإذا بطلت نيته عنهما بقي نية أصل الإحرام فكان محرمًا عن نفسه، ويضمن النفقة. [الفتني 121/أ]

(10) أي: وقال أبو حنيفة ومحمد: يقع الحج عمن عينه منهما. المرجع السابق.

(11) في (ب) : (عن أحدهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت