الغير بلا رضاه، وفي ثياب البذلة، و (الشروع فيها) [1] بحضرة طعام يميل إليه، ومع نجاسة غير مانعة [2] إلا إذا خاف فوت الوقت، أو [3] الجماعة وإلا ندب قطعها، كما في مدافعة الأخبثين [4] .
ويجوز قطعها بسرقة ما يساوي (درهمًا) [5] ولو لغيره، وخوف ذئب على غنم، أو ترديِّ أعمى في بئر ونحوه [6] .
ويجب باستغاثة ملهوف به [7] ، لا بنداء أحد أبويه [8] .
وعَدّ الآيح و [9] التَّسبيح باليد مكروه [10] ، ونفياس مها في رواية، كالصَّلاة مشدود الوسط، أو متقلدًا بنحو سيف إن لم يشتغل بحركته، أو متوجهًا إلى مصحف أو سيف (معلق) [11] أو (إلى) [12] ظهر قاعد يتحدث (في المختار) [13] / أو إلى شمع أو سراج موقد على الصحيح، وكقتل حية أو
(1) ساقطة من (أ، م) .
(2) أي: غير مانعة من جواز الصلاة لاستحباب الخروج من الخلاف. [الفتني 59/ب]
(3) في (ب) : (و) .
(4) انظر مكروهات الصلاة: مختصر القدوري 1/ 93 - 94؛ تحفة الفقهاء 1/ 141 - 145؛ بدائع الصنائع 1/ 215 - 216؛ الهداية 1/ 63 - 65؛ المختار 1/ 67؛ مجمع البحرين 137 - 138؛ تبيين الحقائق 1/ 162 - 167؛ البحر الرائق 2/ 20 - 31.
(5) ساقطة من (أ) .
(6) نور الإيضاح 59؛ الدر المختار 1/ 654.
(7) أي: ويجب قطع الصلاة باستغاثة مظلوم بالمصلي لدفع الظلم عنه. [البرهان 76/ب]
(8) البحر الرائق 2/ 77؛ نور الإيضاح 59.
(9) في (أ) : (أو) .
(10) أي: وعدّ التسبيح باليد فيها مكروه عند أبي حنيفة. [البرهان 76/ب] تحفة الفقهاء 1/ 143.
(11) ساقطة من (م) .
(12) ساقطة من (أ، م) .
(13) ساقطة من (م) .