فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 354

الأخير من رمضان [1] ، وما رجحوكا تركه [2] ،/ ويأمرس الإمام به سرًا لا جهرًا [3] ، ويتابعه المقتدي [4] .

وقنوت الفجر منسوخ عندف .. كنا [5] ، فإن قنت إمامه يسكت قائمًا في الأظهر، ويأمرس بمتابعته [6] .

وسُنَّ قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان، وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع بتسليمة [7] ، ويجعلس ما بعدها ستًا [8] .

ونُدِبَ أربعٌ قبل العصر والعشاء وبعدها وست بعد المغرب، ولم يتركوكا التعيين في غير الفجر [9] .

(1) وخصه الشافعي. [الفتني 61/أ] مختصر القدوري 1/ 87؛ المجموع 4/ 31.

(2) أي: ولم يرجح علماؤنا ترك القنوت كما تركه مالك على المشهور من قوله. [البرهان 79/أ] الكافي 74؛ القوانين الفقهية 45.

(3) أي: ويأمر أبو يوسف الإمام بالقنوت سرًا لا جهرًا كما قال محمد. [البرهان 79/أ]

أشارت كتب الحنفية إلى وجود خلاف في القنوت هل هو سرًا أم جهرًا؟ لكني لم أجد من أسند الخلاف إلى أبي يوسف ومحمد كما أسنده المصنف، بل صرح السرخسي في المبسوط (1/ 166) بخلافه حيث قال: (( والاختيار الإخفاء في دعاء القنوت في حق الإمام والقوم؛ لقوله: (( خير الدعاء الخفي ) )، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الإمام يجهر والقوم يؤمنون على قياس الدعاء خارج الصلاة )) .اهـ

وانظر: بدائع الصنائع 1/ 274؛ البحر الرائق 2/ 46؛ حاشية ابن عابدين 2/ 7.

(4) أي: ويتابع المقتدي الإمام في قراءة القنوت؛ لأنه دعاء فيتبع فيه كما يبتع في سائر الأدعية والثناء والتشهد والتسبيحات. [الفتني 61/أ] تحفة الفقهاء 1/ 207.

(5) وأبقاه الشافعي ومالك. [البرهان 79/ب] مختصر القدوري 1/ 88؛ المهذب 1/ 81؛ المدونة 1/ 102؛ القوانين الفقهية 45.

(6) أي: ويأمر أبو يوسف بمتابعة إمامه في قراءة القنوت. [البرهان 80/ب] الجامع الصغير 94.

(7) مختصر القدوري 1/ 98؛ الهداية 1/ 66.

(8) أي: ويجعل أبو يوسف بعد الجمعة ست ركعات، وهما جعلاها أربعًا. [البرهان 80/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 157؛ كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 1/ 172.

(9) أي: وعلماؤنا والشافعي لم يتركوا تقدير السنن بشيء كما تركه مالك في غير سنة الفجر. [البرهان 81/أ] الهداية 1/ 66؛ المهذب 1/ 83؛ المدونة 1/ 98؛ الكافي 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت