فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 354

والأربعح في نفل الليل بتسليمة أفضل كنفل النهار [1] ، وقاس ملا: بتسليمتين [2] ، ولم نفضِّلف المثنى فيهما [3] ، وتكره الزيادة على أربع بتسليمة نهارًا، وعلى ثمان ليلًا في اختيار الأكثر [4] .

ونُفضِّلف طول القيام على كثرة السجود [5] ، ولم يقوكلوا بهما [6] .

وسجدة الشكر غير مشروعة [7] ،/ وقالا: قربة [8] .

ويقضي ما قبل الظهر [9] في الصحيح، ويرساه بعد شفعه لا قبله [10] ،

(1) أي: وأربع ركعات في نفل الليل بتسليمة واحدة أفضل عند أبي حنيفة كنفل النهار، أي: كما يفضل الأربع بتسليمة في نفل النهار اتفاقًا. [الفتني 61/ب] الهداية 1/ 67؛ تبيين الحقائق 1/ 172.

(2) في (أ) تكررت كلمة (بتسليمتين) .

(3) أي: لم نفضل نحن المثنى في الليل والنهار، وفضَّل الشافعي المثنى فيهما. [الفتني 62/أ] الهداية 1/ 67؛ المجموع 4/ 61.

(4) مختصر القدوري 1/ 99؛ الهداية 1/ 67.

(5) وفضَّل الشافعي عكسه. [البرهان 81/ب] الأصل 1/ 159؛ بدائع الصنائع 1/ 295.

لكن صرح النووي في المجموع (3/ 230) بأن طول القيام عندهم أفضل من كثرة الركوع والسجود.

(6) أي: وعلماؤنا والشافعي لم يقولوا بتساوي فضيلتيهما كما قال به مالك. [البرهان 81/ب] بدائع الصنائع 1/ 295؛ المجموع 3/ 230؛ مختصر خليل 39.

في المسألة قولان عند المالكية، قال خليل في مختصره (39) : (( وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان ) )اهـ. ورجح صاحب التاج (2/ 81) أفضلية طول القيام وقال: (( وقيل طول القيام أفضل؛ لما في الحديث"أفضل الصلاة طول القنوت"، وهذا القول أظهر ) ).اهـ.

(7) عند أبي حنيفة. [البرهان 81/ب] مجمع البحرين 143.

وقال الطحاوي في مختصر اختلاف الفقهاء (1/ 243) : (( وأبو حنيفة: لا يرى به بأسًا ) ).

(8) حاشية ابن عابدين 2/ 119؛ الفتاوى الهندية 1/ 135.

(9) أي: من السنة. [البرهان 81/ب]

(10) أي: ويرى أبو يوسف قضاء سنة ما قبل الظهر بعد شفعه لا قبله كما رآه محمد. [البرهان 81/ب] مجمع البحرين 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت