وقيل: الخلاف بالعكس [1] ، لا سنة الفجر إن فاتت وحدها [2] ، وأمرم به قبل الزوال كقضائها معه قبله [3] ، ولا غيرها بعد الوقت وإن فاتت معه على الصحيح [4] .
ولو أدرك الإمام في ثانية الفجر ولم يخف فوتها يأتي بالسنة عندف .. كنا خارج المسجد أو خلف سارية، لا أن يقتدي مطلقًا كالظهر [5] .
وإذا [6] أقيمت بعد شروعه في النفل أو الفرض الرباعي [7] أتمَّ شفعًا واقتدى، وإن قيَّد الثالثة بسجدة أتمه وأتمَّ متنفلًا إلا في العصر، أو بعد ما صلى ركعةً من الفجر أو المغرب قطع واتمَّ، وإن قيَّد الثانية فيهما بسجدة أتم [8] ولا يقتدي [9] .
ويلزم النفل بالشروع (فيه) [10] عندف .. كنا [11] ، فلو صلى [12] / أربعًا وقرأ في
(1) المرجع السابق.
(2) أي: لا يقضي سنة الفجر إن فاتت وحدها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. [البرهان 82/أ] الهداية 1/ 71.
(3) أي: وأمر محمد بقضائها قبل الزوال بعد ارتفاع الشمس كما يقضي سنته إذا فاتت مع الفرض، فإنها تقضى قبل الزوال اتفاقًا. [الفتني 62/أ] الجامع الصغير 91؛ الهداية 1/ 71 - 72.
(4) أي: ولا نقضي غيرها من السنن بعد خروج الوقت وإن فاتت مع الفرض. [البرهان 82/أ] تحفة الفقهاء 1/ 196؛ الهداية 1/ 72.
(5) يعني: أمره الشافعي ومالك بالاقتداء وإن لم يخف فوتها كما لو أدرك الإمام في الظهر. [البرهان 82/أ] الجامع الصغير 90؛ الهداية 1/ 71؛ المجموع 4/ 62؛ المدونة 1/ 124؛ مختصر خليل 39.
(6) في (م) : (لو) .
(7) في (أ) : (للرباعي) .
(8) في (ب) (قطع) .
(9) الجامع الصغير 90؛ الهداية 1/ 71؛ مجمع البحرين 144.
(10) ساقطة من (أ، م) .
(11) ونفاه الشافعي ومالك. [البرهان 82/ب] مختصر القدوري 1/ 100؛ الأم 1/ 284؛ المدونة 1/ 98؛ الكافي 76.
ولا يلزم قضاؤها عند مالك إلا إذا قطعها بغير عذر كما في المدونة (1/ 98) .
قال ابن عبد البر في الكافي (76) : (( ومن قطع صلاة نافلة بغير عذر قضاها عند مالك، وإن قطعها عليه عذر أو حدث فلا شيء عليه. ) )اهـ.
(12) أي: متنفل. [البرهان 83/أ]