فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 354

ووجوحبه [1] باشتداد الحب وبدو [2] صلاح الثمرة [3] ، ويرساه [4] بالحصاد، لا الجمعم في الجُرن [5] .

ويسقط عُشرُ ما تلف [6] بلا صنع.

وعُشرح المأكول والمطعوم واجب [7] ، واعتبرسماه [8] (في حق تكميل الأوسق لا الوجوب [9] ./

ويَشْترسط [10] فيما لا يُوسَق كالقطن بلوغه (قيمة) [11] نصاب من أدنى الموسوق [12] ، لام خمسة أمثال أعلى [13] ما يُقدَّر به نوعه [14] ، فشَرمطَ في القطن

(1) أي: العشر. [البرهان 138/أ]

(2) في (ب) : (بداء) .

(3) عند أبي حنيفة. [البرهان 138/أ] بدائع الصنائع 2/ 63.

(4) أي: أبو يوسف. [البرهان 138/أ] المرجع السابق.

(5) أي: لا وقت جمع الخارج في الجرن كما قال محمد. [البرهان 138/أ] المرجع السابق.

الجُرن والجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه. مختار الصحاح 43.

(6) في (م) : زيادة (الجرين) . أي: ما تلف من الحبوب والثمار. [البرهان 138/أ]

(7) عند أبي حنيفة. [البرهان 138/أ] بدائع الصنائع 2/ 64.

(8) أي: اعتبر الصاحبان المأكول والمطعوم في حق تكميل الأوسق لا في حق وجوب العشر. [البرهان 138/أ] حاشية ابن عابدين 2/ 331.

(9) في (م) : (لتكميل الأوسق لا للوجوب فيه) .

(10) أي: أبو يوسف. [البرهان 138/أ] مختصر القدوري 1/ 147؛ المبسوط للسرخسي 3/ 15.

(11) ساقطة من (ب) .

(12) في (ب) : (الموسق) .

(13) في (أ، ب) : (على) .

(14) يعني: قال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه. مختصر القدوري 1/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت