فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 354

ولو أحرم وفي بيته أو (في) [1] قفصه صيد لا نأمرف بإرساله [2] ، وأمركوا به لو (كان) [3] في يده [4] ، ومرحسِله من يده ضامن كالمرسل من قفصه، ونفياس مه [5] كالمصيد بعد الإحرام [6] .

ولو قتل محرمٌ صيد محرم ضمنا جزاءين [7] ، وأجزناز له الرجوع على قاتله [8] ، أو قتل صيودًا على قصد التحلُّل يكفيه جزاءٌ عندف .. كنا [9] .

(1) ساقطة من (م، ب) .

(2) أي: لا نأمر نحن ومالك بإرساله، وأمره الشافعي به. [البرهان 183/ب] الجامع الصغير 152؛ المبسوط للسرخسي 4/ 94؛ المدونة 2/ 439؛ المجموع 7/ 300.

(3) ساقطة من (أ، م) .

(4) أي: وعلماؤنا والشافعي أمروا بالإرسال لو كان في يد المحرم بدون قفص، ولم يأمر مالك بإرساله كما لو كان في بيته. [البرهان 184/أ] الجامع الصغير 152؛ الهداية 1/ 174؛ المجموع 7/ 300.

قلت: مذهب المالكية في هذا كقول الحنفية والشافعية، حيث يجب على المحرم إرسال الصيد الذي بيده، بل يجب عليه أن يرسل الصيد الذي معه في القفص أيضًا.

قال في المدونة (2/ 439) : (( قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد؟ قال: لا شيء عليه فيه ولا يرسله، قلت: فإن أحرم وفي يده صيد، قال: قال مالك: يرسله، قلت: فإن أحرم والصيد معه في قفص، قال: قال مالك: يرسله ) )اهـ. وانظر: الكافي 155.

(5) في (أ) : (نفيا) .

(6) يعني: من أرسل من يد المحرم صيدًا صاده قبل الإحرام فعليه ضمانه عند أبي حنيفة، كما يضمن اتفاقًا من أرسله من قفصه، وقالا: لا يضمن كما لا يضمن اتفاقًا من أرسل من يد المحرم صيدًا صاده بعد الإحرام. [الفتني 130/ب] الجامع الصغير 152؛ الهداية 1/ 175.

(7) أي: لو قتل محرم صيد محرم آخر ضمنا أي: المحرم الصائد والمحرم القاتل جزاءين كل واحد منهما جزاء كاملًا، أما الصائد فلتعرضه للصيد الأمن، أما القاتل فلقتله الصيد المحرم عليه. [الفتني 130/ب] الهداية 1/ 175.

(8) أي: وأجزنا للمحرم الصائد الرجوع بما غرمه على قاتله، وقال زفر: لا يرجع. [الفتني 130/ب] المرجع السابق.

(9) أي: ولو قتل محرم صيودًا على قصد التحلل بالأول يكفيه جزاء واحد عندنا، وألزمه الشافعي ومالك عن كل صيد جزاء. [البرهان 184/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 101؛ الأم 2/ 183؛ المدونة 2/ 448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت