أو دخل (الحرم) [1] بصيد أرسله عندف .. كنا [2] ، فإن باعه رُدَّ البيع إن بقي وإلا لزمه [3] قيمته [4] ، وإن ذبحه [5] حَرُم [6] أكله.
(1) ساقطة من (ب) .
(2) أي: أو دخل الحلال الحرم بصيد كان في يده أرسله في الحرم عندنا، وقال الشافعي ومالك: ليس عليه إرساله. [الفتني 130/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 98؛ المهذب 1/ 218؛ المدونة 2/ 444.
(3) في (أ) : (لزم) .
(4) أي: فإن باع الصيد بعد ما أدخله في الحرم رد البيع إن بقي الصيد، وإن لم يبق لزمه قيمته. [الفتني 130/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 98.
(5) في (م) : (ذبح) .
(6) في (أ) : (حرام) .