فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 354

وأوجبنازها [1] (على حلال رمى/ من الحرم فأصاب) [2] في الحل كعكسه [3] ، ونفينازها عنه إن دلَّ على صيده [4] .

ويعتبر محل قيامه للضَّمان وعدمه [5] ، وجسمه حال رقوده [6] ، ومنبت الشجرة في حقها [7] ، وأغصانها في حق صيد عليها [8] .

ولو أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنها [9] ، فإن أدَّى جزاءها فولدت لا [10] يضمنه [11] .

(1) أي: القيمة، ونفاها زفر. [البرهان 183/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 99؛ مجمع البحرين 249.

(2) ساقطة من (ب) .

(3) أي: بأن رمى من الحل فأصاب صيدًا في الحرم، ونفاها زفر. [البرهان 183/أ]

(4) أي: ونفينا القيمة عن الحلال إن دل أحدًا على صيد الحرم فقتله المدلول، وأوجبها زفر. [البرهان 183/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 79؛ مجمع البحرين 246.

(5) أي: ويعتبر في الصيد محل قيامه للضمان وعدمه، فلو كان رأسه في الحل وقوائمه في الحرم فضرب في رأسه ضمن ولو كان بعكسه لا. [البرهان 183/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 103.

(6) أي: ويعتبر جسمه حال رقوده، فإن كان راقدًا في الحرم ورجلاه في الحل كان صيد الحرم فيضمن، ولو بعكسه لا يضمن. [البرهان 183/أ] المرجع السابق.

(7) أي: ويعتبر منبت الشجرة في حقها، فإن كانت نابتة في الحرم ولها أغصان في الحل فقطع ما في الحل منها ضمن، وإن كانت نابتة في الحل وأغصانها في الحرم لم تضمن. [البرهان 183/ب] المرجع السابق.

(8) يعني: إذا رمى طائرًا على غصن شجرة أصلها في الحرم أو في الحل لم ينظر إلى أصلها ولكن ينظر إلى موضع الطائر فإن كان ذلك الغصن في الحل فلا جزاء عليه، وإن كان في الحرم فعليه فيه الجزاء. الكافي مع شرحه المبسوط 4/ 103.

(9) أي: ولو أخرج ظبية الحرم إلى الحل وجب عليه الرد إلى الحرم، وإن لم يفعل فولدت ثمة ولدًا ولم يعلم عودها إلى الحرم أو علم أنهما ماتا في الحل ضمنهما. [الفتني 130/أ] الجامع الصغير 153؛ الهداية 1/ 176.

(10) في (ب، ش) : (لم) .

(11) أي: فإن أدى جزاء الظبية بعد إخراجها إلى الحل فولدت ولدًا في الحل ثم ماتا أو مات الولد لم يضمنه. [الفتني 130/أ] المرجعين السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت