و (حَلَّ) [1] لحم ما اصطاده حلال [2] وذبحه، وحَرُمَ إن أمره به [3] أو دلَّه عليه في الراجح [4] ، وأكلح المضطر ميتةً أولى من أكل صيد [5] ، ويعكسس [6] ويلزمه الجزاء.
ونعدِّدُهف [7] بقتل محرمين صيدًا، و يتَّحِدُ بقتل حلالين صيد الحرم، ويتعين قيمته عندف .. كنا [8] ، وما أجزناز الصوم [9] ، وفي الهدي روايتان [10] ، ولو سُرِق الجزاء بعد ما ذبح لا يتصدق بقيمته عندف .. كنا [11] .
(1) ساقطة من (ب) .
(2) في (أ) : (حلاله) ، وفي (ب) : (حلالًا) .
(3) أي: بالصيد. [البرهان 182/ب]
(4) أي: في الراجح من الروايتين، وهو اختيار الطحاوي. [البرهان 182/ب] البحر الرائق 3/ 40.
(5) أي: أولى من أكل صيد يصيده هو عند أبي حنيفة ومحمد. [البرهان 182/ب] فتح القدير 3/ 67؛ البحر الرائق 3/ 39.
(6) أي: أبو يوسف ويجعل أكل لحم صيده أولى من أكل الميتة. [البرهان 182/ب] المرجعين السابقين.
(7) أي: ونعدد نحن ومالك الجزاء بقتل محرمين صيدًا واحدًا، وحكم الشافعي باتحاده. [البرهان 182/ب] الجامع الصغير 152؛ مختصر القدوري 1/ 190؛ المدونة 2/ 433؛ المهذب 1/ 217.
(8) أي: ويتعين عليه في الجزاء قيمة صيد الحرم فيتصدق بها. [الفتني 129/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 97؛ الهداية 1/ 174.
(9) أي: وما أجزنا الصوم عنه، وقال زفر كالشافعي ومالك: يجوز له أن يصوم بإزاء كل نصف صاع من الطعام من قيمته يومًا إذا كان معسرًا. [الفتني 129/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 97؛ الهداية 1/ 174؛ المجموع 7/ 368؛ التلقين 1/ 220.
(10) أي: وفي إجزاء الهدي عن صيد الحرم روايتان عن مشايخنا. [الفتني 129/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 97؛ الهداية 1/ 174.
(11) أي: ولو سرق جزاء الصيد أو دم الجبر بعد ما ذبح لا يتصدق بقيمة لحمه عندنا ولو بعد التمكن من التصدق به لسقوط التصدق بفوات محله، وأوجبه الشافعي ومالك؛ لتقصيره. [البرهان 183/أ] تحفة الفقهاء 1/ 422؛ المجموع 7/ 402؛ المدونة 2/ 446.
لكن قال المدونة (2/ 446) : (( أرأيت إن ذبح هديًا واجبًا عليه فسرق منه بعد ما ذبحه أيجزئه في قول مالك؟ قال: نعم يجزئه في رأيي ) ).اهـ.