وحلَّ بذبحه [1] الإبل والبقر والغنم والدَّجاج والبطُّ والأوز الأهليان [2] .
وحرُمَ الصيد [3] ولو مُسْتأنِسًا أو [4] (حمامًا) مُسَرْوَلًا [5] ، وأكْلُهح (منه) [6] بعد أداء الجزاء يوجب قيمة ما أكل [7] ، ونفياس مه كغيره [8] وكأكل حلالٍ صَيدَ الحرم [9] .
(1) في (أ) : (ذبح) . أي: بذبح المحرم. [البرهان 182/أ]
(2) في (ب) : (الأهليات) . الجامع الصغير 152؛ مختصر القدوري 1/ 189؛ الهداية 1/ 173.
(3) أي: إذا ذبحه المحرم؛ لصيرورته ميتة. مختصر القدوري 1/ 189.
(4) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(5) حمام مسرول: في رجليه ريش كأنه سراويل. المغرب 3/ 41.
(6) ساقطة من (أ) .
(7) أي: وأكل القاتل من الصيد بعد أداء الجزاء كاملًا يوجب قيمة ما أكل عند أبي حنيفة. [البرهان 182/أ] الجامع الصغير 150 - 152؛ المبسوط للسرخسي 4/ 86.
(8) أي: ونفى الصاحبان وجوب قيمة ما أكل؛ لأن صيد المحرم كالميتة أو كذبيحة المجوسي، وتناول الميتة لا توجب إلا الاستغفار، وصار كأكله قبل أداء الجزاء وكغيره في عدم لزومه بالأكل منه محرمًا كان أو حلالًا. [البرهان 182/أ] الجامع الصغير 150؛ المبسوط للسرخسي 4/ 86؛ بدائع الصنائع 2/ 204.
(9) في (م) زيادة: (وهو الأظهر) . المبسوط للسرخسي 4/ 86.