يتحقَّق [1] الإحصار بالمرض عندف .. كنا كالعدو [2] ، ويطرسده [3] في سرقة نفقته (وإن قدر على المشي إذا خاف العجز في الاستقبال) [4] ، وخالفهم [5] .
فيبعث القارن دمين، وغيره دمًا، يذبح عنه في وقت بعينه [6] ، ويختص بالحرم عندف .. كنا [7] ، وهو قبلح يوم النحر جائز [8] كدم الجناية، ويتحلَّل به [9] ، ويوجبس الحلق بعده [10] ، وسنَّاح مه [11] .
ولا نرفى الصَّوم للمعسر [12] ، ويرسى [13] في رواية تقويم الدم بطعام يتصدَّق (به) [14] ، وعند عجزه يصوم عن كلِّ صدقة يومًا.
(1) في (ب) : (تحقق) .
(2) وخصه الشافعي ومالك بالعدو. [البرهان 186/أ] مختصر القدوري 1/ 191؛ الأم 2/ 219؛ المدونة 2/ 365؛ الاستذكار 4/ 171.
(3) أي: أبو يوسف. [البرهان 186/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 109.
(4) ساقطة من (ب) .
(5) أي: وخالفه محمد ولم يجعله محصرًا إلا عند تحقق العجز. [البرهان 186/أ] المرجع السابق.
(6) مختصر القدوري 1/ 191؛ مجمع البحرين 252.
(7) وجوزه الشافعي ومالك في الحل. [البرهان 186/أ] مختصر القدوري 1/ 191؛ الأم 2/ 218؛ المدونة 2/ 366.
(8) أي: وذبح دم الإحصار بالحج قبل يوم النحر جائز عند أبي حنيفة، وهما وقتاه بيوم النحر. [البرهان 186/ب] الجامع الصغير 157؛ مختصر القدوري 1/ 191.
(9) أي: بالذبح. [البرهان 186/ب]
(10) أي: ويجب أبو يوسف الحلق بعد الذبح. [البرهان 186/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 71.
(11) أي: وحكم أبو حنيفة ومحمد بسنية الحلق، ولم يوجباه. [الفتني 131/ب] المرجع السابق.
(12) أي: بدل دم الإحصار مجزيًا. [البرهان 186/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 113.
(13) أي: أبو يوسف. [البرهان 186/ب] المرجع السابق.
(14) ساقطة من (ب) .