فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 354

يتحقَّق [1] الإحصار بالمرض عندف .. كنا كالعدو [2] ، ويطرسده [3] في سرقة نفقته (وإن قدر على المشي إذا خاف العجز في الاستقبال) [4] ، وخالفهم [5] .

فيبعث القارن دمين، وغيره دمًا، يذبح عنه في وقت بعينه [6] ، ويختص بالحرم عندف .. كنا [7] ، وهو قبلح يوم النحر جائز [8] كدم الجناية، ويتحلَّل به [9] ، ويوجبس الحلق بعده [10] ، وسنَّاح مه [11] .

ولا نرفى الصَّوم للمعسر [12] ، ويرسى [13] في رواية تقويم الدم بطعام يتصدَّق (به) [14] ، وعند عجزه يصوم عن كلِّ صدقة يومًا.

(1) في (ب) : (تحقق) .

(2) وخصه الشافعي ومالك بالعدو. [البرهان 186/أ] مختصر القدوري 1/ 191؛ الأم 2/ 219؛ المدونة 2/ 365؛ الاستذكار 4/ 171.

(3) أي: أبو يوسف. [البرهان 186/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 109.

(4) ساقطة من (ب) .

(5) أي: وخالفه محمد ولم يجعله محصرًا إلا عند تحقق العجز. [البرهان 186/أ] المرجع السابق.

(6) مختصر القدوري 1/ 191؛ مجمع البحرين 252.

(7) وجوزه الشافعي ومالك في الحل. [البرهان 186/أ] مختصر القدوري 1/ 191؛ الأم 2/ 218؛ المدونة 2/ 366.

(8) أي: وذبح دم الإحصار بالحج قبل يوم النحر جائز عند أبي حنيفة، وهما وقتاه بيوم النحر. [البرهان 186/ب] الجامع الصغير 157؛ مختصر القدوري 1/ 191.

(9) أي: بالذبح. [البرهان 186/ب]

(10) أي: ويجب أبو يوسف الحلق بعد الذبح. [البرهان 186/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 71.

(11) أي: وحكم أبو حنيفة ومحمد بسنية الحلق، ولم يوجباه. [الفتني 131/ب] المرجع السابق.

(12) أي: بدل دم الإحصار مجزيًا. [البرهان 186/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 113.

(13) أي: أبو يوسف. [البرهان 186/ب] المرجع السابق.

(14) ساقطة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت