ويلزمه القضاء عندف .. كنا [1] ، فإن حلَّ (من حجٍ) [2] لزمه حجٌ وعمرةٌ، أو من عمرةٍ عمرةٌ [3] ، أو منهما حجةٌ وعمرتان [4] .
(1) ونفاه الشافعي ومالك. [البرهان 186/ب] مختصر القدوري 1/ 191؛ الأم 2/ 218؛ المدونة 2/ 366؛ الاستذكار 4/ 172.
(2) ساقطة من (ب) .
(3) أي: أو حلَّ من عمرة لزمه عمرة. [البرهان 187/أ] مختصر القدوري 1/ 191.
(4) أي: أو حل من حجة وعمرة لزمه حجة وعمرتان، أما قضاء إحدى العمرتين؛ فلأنه أحرم لها، وتحلل بلا إتيان أفعالها، وأما الأخرى؛ فلأنه فائت الحج، ومن فات عنه الحج لزمه أن يتحلل عن إحرامه بالعمرة؛ لأن الإحرام الصحيح لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين، وهنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة. شرح ابن ملك لمجمع البحرين 253.