فإن بعث [1] ثم زال/ الإحصار وقَدَرَ على الهدي والحج (معًا) [2] توجَّه (لأداء الحج حتمًا) [3] ، وإن قَدر على الهدي وحده (تحلَّل) [4] إن شاء [5] ، وأجزنازه إن أدرك الحجَّ دونه [6] .
ولا إحصار عندف .. كنا لمن بمكة إلا بمنع الركنين [7] (لا بأحدهما) [8] ، (وقيل: يرساه) [9] ،
ويوسجب دمه على المأمور [10] كدم المتعة والجناية، وهماح م على الآمر [11] .
(1) أي: شاة أو ما يشتري به شاة. [البرهان 187/أ]
(2) ساقطة من (ب) .
(3) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى. الجامع الصغير 157.
(4) ساقطة من (ب) .
(5) أي: وإن قدر على إدراك الهدي وحده دون الحج تحلل بذبح الهدي المبعوث إن شاء؛ لعجزه عن الحج الذي هو الأصل، أو توجه إلى البيت وتحلل بأفعال العمرة وصنع بهديه ما شاء. [الفتني 132/أ] مختصر القدوري 1/ 192؛ المبسوط للسرخسي 4/ 110.
(6) أي: وأجزنا التحلل إن أدرك الحج دون الهدي، وهذا عند أبي حنيفة بناء على ما تقدم من تجويزه ذبحه قبل يوم النحر خلافًا لهما، وقد وافقه زفر على تقديم الذبح وخالفه في جواز التحلل بإدراك الحج وحده. [البرهان 187/أ] المرجعين السابقين.
(7) وهما: الوقوف والطواف. [البرهان 187/أ] مختصر القدوري 1/ 192.
(8) ساقطة من (ب) .
(9) ساقطة من (م) . وفي (ب) زيادة: (بالمنع عن أحد المنسكين) .
أي: ويرى أبو يوسف الإحصار بالمنع عن أحد النسكين كالشافعي ومالك. [الفتني 132/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 114؛ المجموع 8/ 228؛ الاستذكار 4/ 172.
قلت: لكن عند مالك إذا وقف المحرم بعرفة فليس بمحصر، قال ابن عبد البر في الاستذكار (4/ 172) : (( قال مالك: من وقف بعرفة فليس بمحصر، ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي ) ).اهـ.
(10) أي: ويوجب أبو يوسف دم الإحصار على المأمور بالحج أو العمرة إذا أحصر. [البرهان 187/ب] مجمع البحرين 252.
(11) المرجع السابق.