وأجززنا الإيماء قاعدًا لمن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود، ولا يلزمه القيام عندف .. كنا [1] ، وقيل: يومئ للركوع قائمًا [2] .
ويتمُّ إن عرض مرض بما قدر [3] ولو بالإيماء في المشهور [4] ، ونفامه [5] إن صحَّ بعد ما صلى قاعدًا بركوع وسجود، كما نفيناز [6] بناء مومئٍ قَدَر عليهما [7] .
والصلاةح قاعدًا في فلك سائر بلا عذر جائزة [8] ، وقيَّداه/ به [9] ، وهو الأظهر.
والإغماء وقت صلاة لا يسقط قضاءها عندف .. كنا [10] ، فأسقطهم [11] بمضي أوقات ست صلوات لا بزسيادة ساعة [12] على يوم وليلة [13] ، وهو رواية [14] .
(1) وألزمه زفر والشافعي ومالك أن ينحني قائمًا بحسب طاقته أو يحني رقبته. [البرهان 94/ب] مختصر القدوري 1/ 107؛ مجمع البحرين 152؛ الوسيط 2/ 101؛ المدونة 1/ 77.
(2) روي ذلك عن أبي يوسف. قال الطحاوي في مختصر اختلاف الفقهاء (1/ 324) : (( وروي عن أبي يوسف: أنه يصلي قائمًا، ويومئ بالركوع، فإذا بلغ موضع السجود، جلس فأومئ ) )اهـ.
(3) أي: ويتم المصلي إن عرض عليه مرض في أثناء الصلاة بحسب قدرته. [البرهان 94/ب]
(4) الأصل 1/ 218؛ مختصر القدوري 1/ 107.
(5) أي: ونفى محمد البناء وأمر بالاستقبال. [البرهان 94/ب] الأصل 1/ 218؛ الهداية 1/ 78.
(6) في (ب) : (نفيناه) .
(7) في (م) : (عليها) . يعني: إن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة، ونفينا بناءه، وأجازه زفر. مختصر اختلاف الفقهاء 1/ 271؛ المبسوط للسرخسي 1/ 218.
(8) عند أبي حنيفة. [البرهان 94/ب] الهداية 1/ 78.
(9) أي: وقيد الصاحبان الجواز بالعذر. المرجع السابق.
(10) وأسقطه الشافعي ومالك. [البرهان 94/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 217؛ مجمع البحرين 152؛ الأم 1/ 69؛ المدونة 1/ 93.
(11) أي: محمد. [البرهان 94/ب] الهداية 1/ 78.
(12) في (م، ش) : (ساعاته) .
(13) كما قال أبو يوسف. [البرهان 94/ب] المرجع السابق.
(14) عن أبي حنيفة، فلو حدث قبل الزوال ودام إلى ما بعده من اليوم الثاني وأفاق قبل العصر لم يقض عندهما؛ لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة، وعند محمد يقضي ما لم يمتد إلى دخول وقت العصر؛ لتصير الصلوات ستًا، وهو الأصح. [البرهان 94/ب] المرجع السابق.