فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 354

ويفتيس بواحدة لا ثنتينم لو كرَّرها في ركعتين [1] .

وتُكرَّرُ بالانتقال من غُصن إلى غصن (آخر) [2] ، وبتسدية [3] ثوب، ودياس [4] ، وعومٍ في نهر أو حوضٍ كبير في الأصح، وبتبدل مجلس السامع [5] ، قيل: وبتبدل مجلس المسْمِع [6] .

وأجززنا لمن تلا (في) [7] وقت/ الشروق أن يسجدها وقت الزوال أو [8] الغروب [9] ، ولمن تلا راكبًا فنزل ثم ركب أن يومئ بها [10] .

ولا تجوز عندنا بالإيماء راكبًا بعد ما تلاها راجلًا [11] .

ولو سمعها من إمام فدخل معه في تلك الركعة قبل سجوده سجد

(1) أي: ويفتي أبو يوسف بسجدة واحدة لا ثنتين كما قال محمد فيما لو كررها في ركعتين. [البرهان 93/أ] تحفة الفقهاء 1/ 238؛ مجمع البحرين 155.

(2) ساقطة من (أ، م) .

(3) السَّدى: بفتح السين المشددة، من سدا يسدو سدوًا، المدُّ، ومنه أسدى إليه يدًا، أي: مد، وسدى الثوب: بفتح السين، جمعه أسدية وأسداء: الخيوط الممتدة طولًا، وهي التي ينسج منها الثوب، واللحمة: الخيوط الممتدة عرضًا. لسان العرب 14/ 375؛ معجم لغة الفقهاء 216.

(4) في (ب) : (دياسة) .

الدياسة: من داس الشيء برجله يدوسه دوسًا ودِياسًا، وطئَه، والدياسة: وطء الزرع بقوائم الدواب أو بآلة حتى ينفصل الحب عن التبن. لسان العرب 6/ 90؛ معجم لغة الفقهاء 188.

(5) في (م) زيادة: (قيل: والمستمع فقط) .

(6) في (م) : (المستمع) . الهداية 1/ 80.

(7) ساقطة من (أ، ب) .

(8) في (ب) : (و) .

(9) يعني: إذا قرأ آية السجدة عند طلوع الشمس، ولم يسجد فأداها وقت الزوال أو الغروب يجزئه عندنا، وقال زفر: لا يجزئه. المبسوط للسرخسي 2/ 133؛ مجمع البحرين 155.

(10) خلافًا لزفر. المبسوط للسرخسي 2/ 134.

(11) وأجازها الشافعي ومالك. [البرهان 93/ب] مجمع البحرين 155؛ المجموع 4/ 81؛ منح الجليل 1/ 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت