ويفتيس بواحدة لا ثنتينم لو كرَّرها في ركعتين [1] .
وتُكرَّرُ بالانتقال من غُصن إلى غصن (آخر) [2] ، وبتسدية [3] ثوب، ودياس [4] ، وعومٍ في نهر أو حوضٍ كبير في الأصح، وبتبدل مجلس السامع [5] ، قيل: وبتبدل مجلس المسْمِع [6] .
وأجززنا لمن تلا (في) [7] وقت/ الشروق أن يسجدها وقت الزوال أو [8] الغروب [9] ، ولمن تلا راكبًا فنزل ثم ركب أن يومئ بها [10] .
ولا تجوز عندنا بالإيماء راكبًا بعد ما تلاها راجلًا [11] .
ولو سمعها من إمام فدخل معه في تلك الركعة قبل سجوده سجد
(1) أي: ويفتي أبو يوسف بسجدة واحدة لا ثنتين كما قال محمد فيما لو كررها في ركعتين. [البرهان 93/أ] تحفة الفقهاء 1/ 238؛ مجمع البحرين 155.
(2) ساقطة من (أ، م) .
(3) السَّدى: بفتح السين المشددة، من سدا يسدو سدوًا، المدُّ، ومنه أسدى إليه يدًا، أي: مد، وسدى الثوب: بفتح السين، جمعه أسدية وأسداء: الخيوط الممتدة طولًا، وهي التي ينسج منها الثوب، واللحمة: الخيوط الممتدة عرضًا. لسان العرب 14/ 375؛ معجم لغة الفقهاء 216.
(4) في (ب) : (دياسة) .
الدياسة: من داس الشيء برجله يدوسه دوسًا ودِياسًا، وطئَه، والدياسة: وطء الزرع بقوائم الدواب أو بآلة حتى ينفصل الحب عن التبن. لسان العرب 6/ 90؛ معجم لغة الفقهاء 188.
(5) في (م) زيادة: (قيل: والمستمع فقط) .
(6) في (م) : (المستمع) . الهداية 1/ 80.
(7) ساقطة من (أ، ب) .
(8) في (ب) : (و) .
(9) يعني: إذا قرأ آية السجدة عند طلوع الشمس، ولم يسجد فأداها وقت الزوال أو الغروب يجزئه عندنا، وقال زفر: لا يجزئه. المبسوط للسرخسي 2/ 133؛ مجمع البحرين 155.
(10) خلافًا لزفر. المبسوط للسرخسي 2/ 134.
(11) وأجازها الشافعي ومالك. [البرهان 93/ب] مجمع البحرين 155؛ المجموع 4/ 81؛ منح الجليل 1/ 331.