فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 354

أجزأه، وإن قرأ بعدها مقدار ثلاث آيات [1] ] سجد لها قصدًا، ولم تقض خارجها [2] .

وأومجبها بتلاوة أحد المقتدين عليهم وعلى إمامهم [3] (كسماعها من خارج) [4] ، ويسجدون بعدها [5] ، فلو سجدوا فيها لم تجزئهم، ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية [6] .

ولو تلا أو سمع آية مرارًا في مجلس واحد كالمسجد أو البيت أو على دابة سائرة وهو في الصلاة كفته واحدة عندف .. كنا وإن قام أو قعد [7] .

وتستتبع الصَّلاتيَّة الخارجيَّة [8] ، وقيل: لا كالعكس [9] .

(1) نهاية السقط من (أ) .

(2) الأصل 1/ 316؛ مختصر اختلاف الفقهاء 1/ 242.

(3) أي: وأوجب محمد على الإمام والمأمومين أداء سجدة التلاوة بعد الصلاة بتلاوة أحدهم فيها, ولم يوجبها أبو حنيفة وأبو يوسف. تحفة الفقهاء 1/ 238؛ الهداية 1/ 79.

(4) ساقطة من (ب) .

أي: كما يجب اتفاقًا أداء سجدة التلاوة بسماعها من رجل خارج عنهم فيؤدونها بعد الصلاة. الأصل 1/ 321؛ مجمع البحرين 154.

(5) أي: بعد الصلاة لا فيها. [البرهان 92/ب] مجمع البحرين 154.

(6) الأصل 1/ 318؛ مختصر القدوري 1/ 109؛ الهداية 1/ 79.

(7) وعددَّها الشافعي ومالك. [البرهان 92/ب] الأصل 1/ 312؛ بدائع الصنائع /182؛ المجموع 4/ 79؛ الفواكه الدواني 1/ 252.

قال النووي في المجموع (4/ 79) : (( لو كرر الآية الواحدة في المجلس نظر: إن لم يسجد للمرة الأولى كفاه للجميع سجدة واحدة، وإن سجد للمرة الأولى فثلاثة أوجه أصحها: يسجد مرة أخرى؛ لتجدد السبب ) )اهـ.

(8) يعني: وتستتبع السجدة الصلاتية السجدة الخارجية فمن تلا آية السجدة ولم يسجد حتى دخل في صلاة فأعادها وسجد فيها أجزأته عن التلاوتين، فيكون الخارجية تابعة للصلاتية؛ لكونها أقوى، وهذا إذا لم يختلف المجلس، فإن اختلف المجلس فلكل سجدة. [الفتني 70/أ] مجمع البحرين 155.

(9) أي: قيل: لا تستتبع كما لا تستتبع الخارجية الصلاتية اتفاقًا، فلو تلا خارج الصلاة فسجد لها ثم تلاها في الصلاة لا يجزئ تلك السجدة عن التلاوتين بل وجبت لها سجدة أخرى. [الفتني 70/أ] الهداية 1/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت