سجود التلاوة واجب عندف .. كنا لا سنة [1] بأربع عشرة آية، ونعدف [2] منها [3] ص، لا ثانية الحج [4] ، وأثبتوكا النَّجم وما بعدها بلا تردد [5] .
ولم يشركطوا ذكورة التَّالي وتكليفه [6] ، فيجب عليه لو مكلفًا (بالصَّلاة) [7] وعلى سامع مثله، وإن لم يقصد سماعها أو لم يفهم معناها [8] ، وكذاح الحكم في سماعها [9] بالفارسية إذا أُخبِر بها [10] ، وشرطاس م فَهْمها، وعليه الاعتماد [11] .
فإن تلاها في الصلاة فركع [12] ناويًا لها أو سجد (على فورها) [13]
(1) كما قاله الشافعي ومالك. [البرهان 91/أ] مختصر القدوري 1/ 108؛ تحفة الفقهاء 1/ 235؛ الأم 1/ 136؛ المهذب 1/ 85؛ المدونة 1/ 200.
(2) نحن ومالك. [البرهان 91/أ] الأصل 1/ 313؛ مختصر القدوري 1/ 108؛ المدونة 1/ 199.
(3) في (ب) زيادة: (ما في) .
(4) وعدَّها الشافعي منها، وهو رواية عن مالك. [البرهان 91/أ] الأم 1/ 133؛ الكافي 1/ 77.
(5) أي: وعلماؤنا والشافعي أثبتوا سجدة النجم وما بعدها، يعني: سجدتي الانشقاق والعلق بلا تردد، يعني: روي عن مالك إثباتها ونفيها. [البرهان 91/ب] مختصر القدوري 1/ 108؛ الأم 1/ 137؛ التاج والإكليل 2/ 61.
(6) أي: لم يشترط علماؤنا والشافعي ذكورة التالي ولا تكليفه لسجود السامع، وشرطهما مالك. [البرهان 91/ب] الأصل 1/ 311؛ تحفة الفقهاء 1/ 235؛ المجموع 4/ 65؛ المدونة 1/ 200؛ حاشية العدوي 1/ 453.
(7) ساقطة من (م) .
يعني: من كان من أهل وجوب الصلاة عليه أو من أهل وجوب القضاء؛ لأنها جزء من أجزاء الصلاة، فلا تجب على الكافر والصبي والمجنون والحائض والنفساء؛ لأنه لا وجوب عليهم، فأما الجنب والمحدث فيجب عليهما. تحفة الفقهاء 1/ 236.
(8) الهداية 1/ 78.
(9) في (م) : (سامعها) .
(10) أي: إذا أخبر أنها آية سجدة وإن لم يفهم معناها عند أبي حنيفة. [البرهان 91/ب]
(11) المبسوط للسرخسي 2/ 133؛ مجمع البحرين 154.
(12) في (ب) : (وركع) .
(13) ساقطة من (م) .