الوقت [1] .
ويبطل الوطن الأصلي [2] -الذي ولد فيه أو تزوج [3] - بمثله فقط، ووطن الإقامة [4] -الذي نوى الإقامة فيه نصف شهر- بمثله وبالأصلي والسفر، ولم يعتبر المحققون وطن السكنى [5] (الذي نوى أن يقيم فيه أقل من نصف شهر) [6] .
(1) ويعتبر في السفر والإقامة وكذا الحيض والطهر منه والبلوغ والإسلام آخر الوقت، وهو قدر التحريمة. [البرهان 97/ب]
(2) في (م) : زيادة (و) .
(3) في (م) : زيادة (فيه) .
(4) أي: ويبطل وطن الإقامة. [البرهان 97/ب]
(5) لأن حكم السفر فيه باق فلم يصر وطنًا فكيف يترتب عليه الانتقاض. [البرهان 97/ب] بدائع الصنائع 1/ 103 - 104.
(6) ساقطة من (ب) .