فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 354

مقيمًا بنية المتبوع بشرط علمه [1] في الأصح.

ولو اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتم، وبعده لا [2] ، وبعكسه صح فيهما [3] .

ويستحب الإعلام للإتمام [4] .

ولو سافر بعد ما بقي من الوقت/ أقلَّ من قدر أداء شفع، أو شرع [5] في العصر ثم غربت فنوى الإقامة، أو دخل اللاحق مصره للوضوء أمرزنا بشفع لا أربع [6] .

وأفسدمها [7] بترك القراءة من شفعه وإن نوى الإقامة في قعوده، وحولاها [8] رباعية والقراءة إلى الثاني [9] .

ولا نغيرف فائتة السفر في الحضر [10] كالعكس [11] ، ويُعتبر فيهما آخر

(1) في (أ) : (عمله) ، والصحيح ما أثبته من بقية النسخ. أي: علم التابع.

(2) أي: بعد خروج الوقت لا يصح اقتداؤه به. [البرهان 97/أ] مختصر القدوري 1/ 112.

(3) أي: ويصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده. [البرهان 97/أ] المرجع السابق.

(4) أي: إعلام الإمام بكونه مسافرًا بأن يقول: أتموا صلاتكم فإني مسافر. مجمع البحرين 157.

(5) أي: المسافر. [البرهان 97/ب]

(6) كما قال زفر في الصور كلها. [البرهان 97/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 238؛ تحفة الفقهاء 1/ 150؛ مجمع البحرين 157.

(7) أي: حكم محمد بفساد صلاة المسافر. [البرهان 97/ب]

(8) في (ب) : (حولها) .

(9) أي: وحول أبو حنيفة وأبو يوسف فرضه أربعًا، ويقرأ في الأخريين قضاءً عن الأوليين. بدائع الصنائع 1/ 99.

(10) أي: لا نغير نحن ومالك فائتة السفر إذا قضيت في الحضر، وقال الشافعي في الجديد: يقضيها أربعًا. [البرهان 97/ب] الأصل 1/ 268؛ المهذب 1/ 104؛ التاج والإكليل 2/ 145.

(11) أي: كعدم تغير فائتة الحضر إذا قضيت في السفر اتفاقًا. الأصل 1/ 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت