مقيمًا بنية المتبوع بشرط علمه [1] في الأصح.
ولو اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتم، وبعده لا [2] ، وبعكسه صح فيهما [3] .
ويستحب الإعلام للإتمام [4] .
ولو سافر بعد ما بقي من الوقت/ أقلَّ من قدر أداء شفع، أو شرع [5] في العصر ثم غربت فنوى الإقامة، أو دخل اللاحق مصره للوضوء أمرزنا بشفع لا أربع [6] .
وأفسدمها [7] بترك القراءة من شفعه وإن نوى الإقامة في قعوده، وحولاها [8] رباعية والقراءة إلى الثاني [9] .
ولا نغيرف فائتة السفر في الحضر [10] كالعكس [11] ، ويُعتبر فيهما آخر
(1) في (أ) : (عمله) ، والصحيح ما أثبته من بقية النسخ. أي: علم التابع.
(2) أي: بعد خروج الوقت لا يصح اقتداؤه به. [البرهان 97/أ] مختصر القدوري 1/ 112.
(3) أي: ويصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده. [البرهان 97/أ] المرجع السابق.
(4) أي: إعلام الإمام بكونه مسافرًا بأن يقول: أتموا صلاتكم فإني مسافر. مجمع البحرين 157.
(5) أي: المسافر. [البرهان 97/ب]
(6) كما قال زفر في الصور كلها. [البرهان 97/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 238؛ تحفة الفقهاء 1/ 150؛ مجمع البحرين 157.
(7) أي: حكم محمد بفساد صلاة المسافر. [البرهان 97/ب]
(8) في (ب) : (حولها) .
(9) أي: وحول أبو حنيفة وأبو يوسف فرضه أربعًا، ويقرأ في الأخريين قضاءً عن الأوليين. بدائع الصنائع 1/ 99.
(10) أي: لا نغير نحن ومالك فائتة السفر إذا قضيت في الحضر، وقال الشافعي في الجديد: يقضيها أربعًا. [البرهان 97/ب] الأصل 1/ 268؛ المهذب 1/ 104؛ التاج والإكليل 2/ 145.
(11) أي: كعدم تغير فائتة الحضر إذا قضيت في السفر اتفاقًا. الأصل 1/ 268.