فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 354

ويترخص العاصي عندف .. كنا كغيره [1] .

والقصر/ عزيمة عندف .. كنا لا رخصة [2] ، فإذا جاوز البيوت ناويًا السفر قصر الفرض الرباعي، فلو أتمَّ وقعد بعد الثانية صح، وإلا لا [3] ، ولا يزال كذلك حتى يدخل وطنه [4] ، أو ينوي أقل مدة الإقامة في قرية أو بلدة، وهي [5] خمسة عشر يومًا عندف .. كنا لا أربعة [6] ، ولا تصح في موضعين [7] ولا في مفازة [8] ولا من عسكرنا في دار حرب أو بغي في غير مصر [9] ، فقصرنا وإن كانت الشوكة لنا [10] ، كما لو نوى مسافر أقل منها [11] ، أو لم ينو وبقي سنين [12] .

وتصح [13] من أهل الأخبية [14] في الأصح. ويصير التبع [15] مسافرًا و

(1) ونفاه الشافعي ومالك. [البرهان 95/ب] مختصر القدوري 1/ 113؛ الأم 1/ 185؛ مختصر خليل 43.

(2) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 95/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 239؛ الأم 1/ 179؛ الفواكه الدواني 1/ 253.

(3) أي: وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين بطلت صلاته. الأصل 1/ 270؛ مختصر القدوري 1/ 111.

(4) في (م) : (مصره) .

(5) في (ب) : (وهو) .

(6) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 96/أ] مختصر القدوري 1/ 111؛ الأم 1/ 186؛ المدونة 1/ 119؛ مختصر خليل 44.

(7) أي: ولا يصح نية الإقامة في موضعين كمكة ومنى. [البرهان 96/ب] الأصل 1/ 267.

قلت: هذا في زمن المصنف ومن قبله، أما الآن فمنى في وسط مكة المكرمة.

(8) المفازة: البرية القفر. لسان العرب 5/ 393.

(9) أي: ولا تصح نية الإقامة من عسكرنا المحاصرين أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر. الجامع الصغير 109؛ المبسوط للسرخسي 1/ 249؛ تحفة الفقهاء 1/ 151.

(10) وقال زفر: يتمون صلاتهم في الوجهين إن كانت الشوكة لهم. [الفتني 73/أ]

(11) أي: من خمسة عشر يومًا. [البرهان 96/ب]

(12) الأصل 1/ 266؛ مختصر القدوري 1/ 111.

(13) أي: نية الإقامة. [البرهان 96/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 249؛ الاختيار 1/ 86.

(14) الأخبية: جمع خباء، وهي خيمة من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر. مختار الصحاح 71.

(15) كالعبد مع مولاه، والمرأة المستوفية مهرها مع زوجها، والجندي الذي عطاؤه من الأم ير معه. [البرهان 97/أ] تحفة الفقهاء 1/ 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت